مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية
مرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.5 بتاريخ 30 من ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر في 16 من صفر 1382 (19 يوليو 1962) في شأن النظام الأساسي لمستخدمي مختلف المنشآت؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم المراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات الحاصلة على امتياز لإدارة مرافق عامة والشركات والهيئات التي تتلقى مساعدة مالية من الدولة أو الجماعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛
وعلى القانون رقم 05.89 بتحديد من المستخدمين الخاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.204 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989)؛
وعلى القانون رقم 12.81 المتعلق بالاقتطاعات من رواتب الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية الذين يتغيبون عن عملهم بصفة غير قانونية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 المؤرخ في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.74 الصادر في 20 من ذي القعدة 1408 (5 يوليو 1988) بتطبيق القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتب والدرجات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج الأطر والدرجات والمناصب بالإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط والترقية في الرتبة والدرجة الخاصة بموظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.308 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (19 أكتوبر 1993) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين والمساعدين الطبيين لوزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 1178.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.80.100 الصادر في 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين للإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.750 الصادر في 20 من صفر 1387 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين للإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بإطار الأعوان العموميين، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 970.65 الصادر في 20 من ذي القعدة 1385 (12 مارس 1966) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة برخصة الولادة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) المتعلق بتطبيق مقتضيات الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.551 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بتحديد كيفية تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛
وعلى المرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) المتعلق بممارسة الحق النقابي من طرف الموظفين؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد لائحة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 89 مادة
المادة 1
يتألف مستخدمو المراكز الاستشفائية المحدثة بموجب القانون رقم 37.80 المشار إليه أعلاه من:
- –مستخدمين نظاميين متدربين ومرسمين؛
- –موظفين ملحقين بها من الإدارات العمومية؛
- –أعوان غير دائمين.
المادة 2
يجب أن تتوفر في كل مرشح لمنصب مستخدم نظامي الشروط الآتية:
- –أن يكون مغربيا؛
- –أن لا يقل عمره عن 18 سنة وأن لا يتعدى 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة التعيين، ويمكن أن يمدد حد السن المذكور بمدة تعادل مدة الخدمات السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها من أجل الحصول على المعاش، دون أن تتجاوز السن المذكورة 45 سنة؛
- –أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا سيرة حسنة؛
- –أن تتوفر فيه شروط الأهلية البدنية والعقلية اللازمة للقيام بالوظيفة المطلوبة؛
- –ألا يكون ممنوعا من التوظيف؛
- –أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية.
المادة 3
يخضع المستخدمون النظاميون للمراكز الاستشفائية لمقتضيات النصوص التالية المشار إليها أعلاه:
- 1 -المرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)؛
- 2 -المرسوم الملكي رقم 1178.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967)؛
- 3 -المرسوم الملكي رقم 682.67 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967)؛
- 4 -المرسوم رقم 2.77.750 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)
- 5 -المرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980)؛
- 6 -المرسوم رقم 2.99.651 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1402(6 أكتوبر 1999)؛
- 7 -المرسوم رقم 2.82.668 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985)؛
- 8 -المرسوم رقم 2.86.812 بتاريخ 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987)؛
- 9 -المرسوم رقم 2.93.308 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993).
في حالة ما إذا تم تغيير أو تتميم أو نسخ أحد النصوص المشار إليها أعلاه، تجري على المستخدمين النظاميين التابعين للمراكز الاستشفائية المعنيين بهذا النص نفس التدابير والمقتضيات النظامية المقررة إزاء موظفي الدولة الخاضعين لهذا النص.
وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1424 (28 يوليو 2003).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة، الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.