مادة madda
FR
الباب الثاني: المستخدمون النظاميونالفصل الأول: التوظيف

المادة 6

من مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية

ف 1يعين المترشحون الذين وقع توظيفهم عملا بالمقتضيات السابقة بمقرر لمدير المركز الاستشفائي في الرتبة الأولى من درجتهم بصفة متدربين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب الفعلي، وعند انصرام مدة التدريب يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة وإما السماح لهم بقضاء سنة جديدة من التدريب. وعلى إثر هذه السنة الأخيرة يمكن إذا ما لم يتم ترسيمهم، إما فصلهم عن العمل وإما إعادتهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا ينتمون من قبل للإدارة.

ف 2وفي حالة تمديد التدريب لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تزيد على سنة.

ف 3ويخضع مستخدمو المراكز الاستشفائية المتدربون خلال مدة تدريبهم لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.03.535 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: التوظيف

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3يخضع المستخدمون النظاميون للمراكز الاستشفائية لمقتضيات النصوص التالية المشار إليها أعلاه:
  2. المادة 4يوظف المستخدمون النظاميون وفقا لمقتضيات النصوص المشار إليها بالمادة 3 أعلاه وضمن حدود عدد مناصب المستخدمين الدائمين المحدد كل سنة في ميزانيات المراكز الاستشفائي
  3. المادة 5تنظم المراكز الاستشفائية المباريات والامتحانات وفق الشروط المحددة بالمرسوم الملكي رقم 401.67 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) المشار إليه أعلاه.
  4. المادة 6يعين المترشحون الذين وقع توظيفهم عملا بالمقتضيات السابقة بمقرر لمدير المركز الاستشفائي في الرتبة الأولى من درجتهم بصفة متدربين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سن
فهرس النص كاملا · 89 مادة