الباب الثاني: المستخدمون النظاميونالفصل الثامن: مقتضيات مختلفة
المادة 80
من مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية
ف 1يمكن لكل مستخدم، بطلب منه، شريطة توفر المنصب المالي، أن ينتقل من مركز استشفائي إلى آخر، ويتم الانتقال بمقرر مشترك لمديري المركزين الاستشفائيين المعنيين بالأمر.
ف 2ويحتفظ المستخدم الذي انتقل، في مقر تعيينه الجديد، بجميع حقوقه النظامية التي حصل عليها سابقا.
طريقة الإحالةالمادة 80 من مرسوم رقم 2.03.535 — madda.ma
الفصل الثامن: مقتضيات مختلفة
المادة 74 – المادة 80- المادة 74يمارس الحق النقابي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 75يمنع على مستخدمي المراكز الاستشفائية مزاولة أي نشاط حر بصفة مهنية كيفما كان نوعه يدر عليهم مداخيل. ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بصفة استثنائية، وحسب كل حالة عل
- المادة 76يلزم مستخدمو المراكز الاستشفائية، كيفما كان الإطار أو الصنف الذي ينتمون إليه، بكتمان سر المهنة، ويمنع عليهم نشر أو توزيع أو تسليم أو استعمال لفائدتهم أو لفائدة
- المادة 77كل مستخدم كيفما كانت رتبته في التسلسل الإداري، مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه وملزم باحترام النظام الداخلي للمركز الاستشفائي المصادق عليه من المجلس ا
- المادة 78يتعين على الإدارة أن تحمي المستخدمين من التهديدات والتهجمات والإهانات والسباب والتشنيع التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، وتعوض الضرر الناتج عن ذلك، إ
- المادة 79يفتح ملف خاص بكل مستخدم تسجل وترقم وترتب فيه بدون انقطاع، كل الوثائق التي تهم حالته المدنية والعائلية والإدارية، ولا يمكن أن يتضمن هذا الملف أية إشارة لآراء الم
- المادة 80يمكن لكل مستخدم، بطلب منه، شريطة توفر المنصب المالي، أن ينتقل من مركز استشفائي إلى آخر، ويتم الانتقال بمقرر مشترك لمديري المركزين الاستشفائيين المعنيين بالأمر.