مادة madda
FR
الباب الثاني: المستخدمون النظاميونالفصل السادس: الوضعيات

المادة 63

من مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية

يعتبر المستخدم في وضعية إلحاق إذا كان خارجا عن إطاره الأصلي ويستمر في الانتماء إليه والاستفادة فيه من جميع الحقوق في الترقية والتقاعد.

طريقة الإحالةالمادة 63 من مرسوم رقم 2.03.535 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السادس: الوضعيات

المادة 36 – المادة 65
  1. المادة 41يمكن منح رخص استثنائية أو الترخيص بالتغيب مع الاستفادة بكامل المرتب دون أن يعتبر ذلك في حساب الرخصة السنوية المنصوص عليها في الفصل 40 أعلاه:
  2. المادة 42يحق للمستخدم الحصول على رخصة في حالة إصابته بمرض مثبت بصورة قانونية يجعله غير قادر على مزاولة عمله. ويجب على المعني بالأمر الإدلاء للإدارة بشهادة طبية تحدد المد
  3. المادة 43لا يمكن أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر خلال اثني عشر شهرا متلاحقة، يتقاضى خلالها المستخدم راتبه كاملا مدة ثلاثة أشهر ونصفه خلال الثلاثة أشهر ال
  4. المادة 44لا يمكن أن تزيد مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للمستخدم الذي أصيب بمرض يكتسي شكل عجز وخطورة مؤكدة يجعله غير قادر على مزاولة مهامه
  5. المادة 45تمنح رخص المرض طويلة لمدة لا تتعدى خمس سنوات للمستخدمين المصابين بإحدى الأمراض الآتية:
  6. المادة 46إذا كان المرض قد أصاب المستخدم أو تزايد أثناء أو بمناسبة مزاولة المهام، أو نتج عن تضحية من أجل الصالح العام أو إنقاذ حياة شخص أو عدة أشخاص أو حادث وقع للمستخدم
  7. المادة 47إذا تبين للمجلس الصحي، عند نهاية مدة رخصة المرض، أن المستخدم غير قادر نهائيا على استئناف عمله، فإن هذا الأخير يحال على التقاعد بطلب منه أو تلقائيا طبقا للشروط ا
  8. المادة 48يستفيد المستخدمون المتدربون من الرخص وفق الشروط المقررة لفائدة المستخدمين المرسمين. غير أن مجموع مدة الرخص كيفما كان نوعها الممنوحة للمتدرب لا يمكن اعتبارها في
  9. المادة 49إذا توقف التدريب تطبيقا للمقتضيات الخاصة بالرخص لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر، يتعين على المستخدم المتدرب، بعد إرجاعه لعمله، أن يقضي من جديد مدة التدريب كاملة. وي
  10. المادة 50تتمتع المستخدمات الحوامل برخصة الولادة مدتها اثني عشر أسبوعا مع الاستفادة من مجموع الراتب، باستثناء التعويضات التمثيلية عن المصاريف.
  11. المادة 51يمكن للمستخدم، بطلب منه، وبعد موافقة مدير المركز الاستشفائي، الاستفادة طبق نفس الشروط المقررة لموظفي الدولة، من رخصة بدون أجرة، تمنح مرة واحدة كل سنتين، في حدود
  12. المادة 52تغطى أخطار حوادث الشغل وفقا للتشريع الجاري به العمل.
  13. المادة 53يعتبر المستخدم في وضعية الاستيداع إذا وضع خارج إطاره الأصلي وبقي تابعا له من غير أن يستفيد من حقوقه في الترقي وفي التقاعد. ولا يتقاضى المستخدم، في وضعية الاستيد
  14. المادة 54يجعل المستخدم في وضعية الاستيداع بطلب منه في الحالات الآتية:
  15. المادة 55يحق للمستخدمات التمتع بوضعية الاستيداع لمدة لا تتجاوز سنتين إذا ما طلبن ذلك، لتربية ولد عمره دون خمس سنوات أو مصاب بعاهة تستلزم عناية مستمرة. ويمكن تجديد الاستي
  16. المادة 56يمكن أن تتمتع بوضعية الاستيداع، كل مستخدمة طلبت ذلك للالتحاق بزوجها إذا اضطر هذا الأخير بحكم مهنته إلى الإقامة بصورة اعتيادية، في مكان بعيد عن المكان الذي تزاول
  17. المادة 57يمكن لمدير المركز الاستشفائي أن يقوم بإجراء البحث اللازم للتيقن من أن أعمال المستخدم المعني بالأمر تطابق حقيقة الأسباب التي من أجلها وضع في وضعية الاستيداع.
  18. المادة 58يتقاضي المستخدم الذي وضع في وضعية الاستيداع تلقائيا بعد رخصة المرض قصيرة الأمد نصف مرتبه لمدة ستة أشهر وكذا التعويضات العائلية كاملة.
  19. المادة 59لا يمكن في جميع الحالات أن تفوق مدة وضعية الاستيداع التلقائي التي يمكن أن تترتب عن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 47 أعلاه، سنة واحدة.
  20. المادة 60يجب على المستخدم الموجود في وضعية الاستيداع بطلب منه، أن يطلب إعادة إدماجه، شهرين على الأقل قبل انصرام المدة الجارية ويعاد إدماجه بحكم القانون في إحدى المناصب ا
  21. المادة 61إن المستخدم الذي يوجد في وضعية الاستيداع والذي لا يطلب إعادة إدماجه في الآجال المحددة أو الذي يرفض المنصب المعين له عند إعادة إدماجه، يمكن حذفه من الأسلاك عن طر
  22. المادة 62باستثناء الحالة المشار إليها في المادة 56 أعلاه، وتحت طائلة العزل الفوري، لا يمكن لمستخدم في وضعية الاستيداع أن يوظف بإدارة عمومية أو بإحدى الهيئات المشار إليها
  23. المادة 63يعتبر المستخدم في وضعية إلحاق إذا كان خارجا عن إطاره الأصلي ويستمر في الانتماء إليه والاستفادة فيه من جميع الحقوق في الترقية والتقاعد.
  24. المادة 64يمكن إلحاق مستخدم للقيام بنيابة عمومية أو نيابة نقابية، طبقا للشروط المحددة في الأنظمة الجاري بها العمل، إذا تضمنت تلك النيابة التزامات تحول دون قيامه بمهامه بص
  25. المادة 65يجعل المستخدم المدمج في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية في وضعية تدعى «الجندية» ويحتفظ في هذه الوضعية بحقوقه في الترقي في إطاره الأصلي. ويفقد مرتبه ولا يقبض
فهرس النص كاملا · 89 مادة