مادة madda
FR
الباب الثاني: المستخدمون النظاميونالفصل الرابع: تمثيل المستخدمين

المادة 22

من مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية

ف 1تبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بصفتها لجانا استشارية، رأيها في جميع المسائل المعروضة عليها بموجب هذا النظام الأساسي.

ف 2لا يمكن لأي لجنة أن تدرس إلا القضايا المتعلقة بالهيئة الناخبة التي تمثلها. وتغير تشكلة هذه اللجان عندما تجتمع كلجان للترقية بحيث لا يمكن، بأي حال من الأحوال لمستخدم ينتمي إلى درجة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقية مستخدم ينتمي إلى درجة أعلى منه.

ف 3ومهما يكون، لا يحضر المستخدمون المسجلون في جداول الترقي مداولات اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.03.535 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: تمثيل المستخدمين

المادة 18 – المادة 22
  1. المادة 18تحدث في حظيرة كل مركز استشفائي تمثيلية للمستخدمين في إطار لجان تجتمع حسب الحالة كلجان إدارية متساوية الأعضاء أو كمجالس تأديبية.
  2. المادة 19يحدد عدد الممثلين الرسميين والنواب للمستخدمين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما يلي بالنسبة لإطار واحد أو أكثر:
  3. المادة 20يعد منتخبين برسم لجنة إدارية متساوية الأعضاء المستخدمون المرسمون الموجودون في وضعية القيام بمهامهم والتابعون للإطار المراد تمثيله في هذه اللجنة، غير أنه لا يمكن
  4. المادة 21تحدد بمقرر لمدير المركز الاستشفائي المعني كيفية انتخاب وشروط تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وفقا للمقتضيات التنظيمية المطبقة على موظفي الدولة.
  5. المادة 22تبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بصفتها لجانا استشارية، رأيها في جميع المسائل المعروضة عليها بموجب هذا النظام الأساسي.
فهرس النص كاملا · 89 مادة