الباب الثاني: المستخدمون النظاميونالفصل الرابع: تمثيل المستخدمين
المادة 19
من مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية
ف 1يحدد عدد الممثلين الرسميين والنواب للمستخدمين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما يلي بالنسبة لإطار واحد أو أكثر:
ف 2عدد المستخدمين المنتمين للإطار الممثلون الرسميون الممثلون النواب من 10 إلى 20. 1 1 من 21 إلى 100. 2 2 من 101 إلى 1000. 3 3 أكثر من 1000. 4 4 يمكن إحداث لجنة إدارية متساوية الأعضاء واحدة مشتركة لعدد من الأطر عندما لا يسمح عدد المستخدمين المنتمين لكل إطار من هذه الأطر بإحداث لجنة خاصة به.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.03.535 — madda.ma
الفصل الرابع: تمثيل المستخدمين
المادة 18 – المادة 22- المادة 18تحدث في حظيرة كل مركز استشفائي تمثيلية للمستخدمين في إطار لجان تجتمع حسب الحالة كلجان إدارية متساوية الأعضاء أو كمجالس تأديبية.
- المادة 19يحدد عدد الممثلين الرسميين والنواب للمستخدمين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما يلي بالنسبة لإطار واحد أو أكثر:
- المادة 20يعد منتخبين برسم لجنة إدارية متساوية الأعضاء المستخدمون المرسمون الموجودون في وضعية القيام بمهامهم والتابعون للإطار المراد تمثيله في هذه اللجنة، غير أنه لا يمكن
- المادة 21تحدد بمقرر لمدير المركز الاستشفائي المعني كيفية انتخاب وشروط تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وفقا للمقتضيات التنظيمية المطبقة على موظفي الدولة.
- المادة 22تبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بصفتها لجانا استشارية، رأيها في جميع المسائل المعروضة عليها بموجب هذا النظام الأساسي.