ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون لجنة وطنية خاصة بالأسلحة الكيميائية، يشار إليها أدناه بـ «اللجنة الوطنية»، تناط بها مهمة دراسة القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية المشار إليها أعلاه.
ف 2ولهذه الغاية، يعهد إلى اللجنة الوطنية بما يلي:
- –إبداء رأيها حول التدابير المتخذة من لدن الإدارات العمومية المعنية والمنشآت الصناعية لتنفيذ الاتفاقية المشار إليها أعلاه:
- –إبداء رأيها حول التدابير التشريعية أو التنظيمية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية المذكورة؛
- –اقتراح التوجهات الكبرى لتنفيذ الاتفاقية المذكورة؛
- –إبداء رأيها بشأن مشاركة البعثات المغربية في أشغال مختلف التظاهرات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالاتفاقية المذكورة؛
- –إبداء رأيها بشأن الاقتراحات التي ينوي المغرب تقديمها إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية؛
- –مساعدة القطاعات والهيئات المعنية في حالة المراقبة قصد تقديم المعلومات لفريق المراقبين الدوليين والوثائق التي قد يحتاجونها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.472 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.472 بإحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون لجنة وطنية خاصة بالأسلحة الكيميائية، يشار إليها أدناه بـ «اللجنة الوطنية»، تناط بها مهمة دراسة القضاي
- المادة الثانيةتضم اللجنة، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلها، ممثلا عن كل سلطة من السلطات الحكومية والهيئات المهنية كما يلي:
- المادة الثالثةتتولى أعمال سكرتارية اللجنة الوطنية مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من رئيسها مرة واحدة في السنة على الأقل، كما تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الخامسةتعد اللجنة وتعتمد نظاما داخليا يحدد كيفية تسييرها، ولاسيما ما يخص:
- المادة السادسةيسند إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.