مادة madda
FR

ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون لجنة وطنية خاصة بالأسلحة الكيميائية، يشار إليها أدناه بـ «اللجنة الوطنية»، تناط بها مهمة دراسة القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية المشار إليها أعلاه.

ف 2ولهذه الغاية، يعهد إلى اللجنة الوطنية بما يلي:

  1. –إبداء رأيها حول التدابير المتخذة من لدن الإدارات العمومية المعنية والمنشآت الصناعية لتنفيذ الاتفاقية المشار إليها أعلاه:
  2. –إبداء رأيها حول التدابير التشريعية أو التنظيمية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية المذكورة؛
  3. –اقتراح التوجهات الكبرى لتنفيذ الاتفاقية المذكورة؛
  4. –إبداء رأيها بشأن مشاركة البعثات المغربية في أشغال مختلف التظاهرات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالاتفاقية المذكورة؛
  5. –إبداء رأيها بشأن الاقتراحات التي ينوي المغرب تقديمها إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية؛
  6. –مساعدة القطاعات والهيئات المعنية في حالة المراقبة قصد تقديم المعلومات لفريق المراقبين الدوليين والوثائق التي قد يحتاجونها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.472 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.472 بإحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون لجنة وطنية خاصة بالأسلحة الكيميائية، يشار إليها أدناه بـ «اللجنة الوطنية»، تناط بها مهمة دراسة القضاي
  2. المادة الثانيةتضم اللجنة، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلها، ممثلا عن كل سلطة من السلطات الحكومية والهيئات المهنية كما يلي:
  3. المادة الثالثةتتولى أعمال سكرتارية اللجنة الوطنية مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
  4. المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من رئيسها مرة واحدة في السنة على الأقل، كما تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة الخامسةتعد اللجنة وتعتمد نظاما داخليا يحدد كيفية تسييرها، ولاسيما ما يخص:
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد