المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.04.472 بإحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية
ف 1تجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من رئيسها مرة واحدة في السنة على الأقل، كما تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2ويمكن للجنة إحداث لجن فرعية تقنية أو خاصة تراها ضرورية لإنجاز مهمتها.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.472 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.472 بإحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون لجنة وطنية خاصة بالأسلحة الكيميائية، يشار إليها أدناه بـ «اللجنة الوطنية»، تناط بها مهمة دراسة القضاي
- المادة الثانيةتضم اللجنة، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلها، ممثلا عن كل سلطة من السلطات الحكومية والهيئات المهنية كما يلي:
- المادة الثالثةتتولى أعمال سكرتارية اللجنة الوطنية مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من رئيسها مرة واحدة في السنة على الأقل، كما تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الخامسةتعد اللجنة وتعتمد نظاما داخليا يحدد كيفية تسييرها، ولاسيما ما يخص:
- المادة السادسةيسند إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.