المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.04.472 بإحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية
ف 1تضم اللجنة، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلها، ممثلا عن كل سلطة من السلطات الحكومية والهيئات المهنية كما يلي:
- –ممثلا عن السلطات الحكومية المكلفة بما يلي:
- –الداخلية؛
- –العدل؛
- –البيئة؛
- –المالية؛
- –الأمانة العامة للحكومة؛
- –الفلاحة؛
- –التجارة والصناعة؛
- –الصحة؛
- –المعادن؛
- –إدارة الدفاع الوطني.
- –ممثلا عن الهيئة الأكثر تمثيلا لقطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية يعينه الوزير الأول باقتراح من الهيئة المذكورة.
ف 2ويمكن لممثلي القطاعات الوزارية الأخرى المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية عندما تقتضي طبيعة القضايا التي تدرسها اللجنة ذلك.
ف 3ويمكن للرئيس أن يدعو كذلك لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية، على سبيل الاستشارة، شخصيات تتمتع بتجربة في الميادين المتعلقة بحظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.472 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.472 بإحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون لجنة وطنية خاصة بالأسلحة الكيميائية، يشار إليها أدناه بـ «اللجنة الوطنية»، تناط بها مهمة دراسة القضاي
- المادة الثانيةتضم اللجنة، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلها، ممثلا عن كل سلطة من السلطات الحكومية والهيئات المهنية كما يلي:
- المادة الثالثةتتولى أعمال سكرتارية اللجنة الوطنية مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من رئيسها مرة واحدة في السنة على الأقل، كما تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الخامسةتعد اللجنة وتعتمد نظاما داخليا يحدد كيفية تسييرها، ولاسيما ما يخص:
- المادة السادسةيسند إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.