المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.04.472 بإحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية
ف 1تتولى أعمال سكرتارية اللجنة الوطنية مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
ف 2وتناط بها المهام التالية:
- –السهر على التحضير الإداري والتقني والمادي لاجتماعات اللجنة الوطنية؛
- –تنسيق وتنشيط أشغال اللجن الفرعية الواردة في المادة 5 أدناه؛
- –تتبع تطبيق التوصيات وقرارات اللجنة الوطنية؛
- –إعداد تقرير سنوي حول أنشطة اللجنة الوطنية وتقرير حول مشاركة البعثات المغربية في التظاهرات التي لها علاقة بالاتفاقية المذكورة؛
- –جمع كل الوثائق المفيدة ومسك محفوظات اللجنة الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.472 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.472 بإحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون لجنة وطنية خاصة بالأسلحة الكيميائية، يشار إليها أدناه بـ «اللجنة الوطنية»، تناط بها مهمة دراسة القضاي
- المادة الثانيةتضم اللجنة، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلها، ممثلا عن كل سلطة من السلطات الحكومية والهيئات المهنية كما يلي:
- المادة الثالثةتتولى أعمال سكرتارية اللجنة الوطنية مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من رئيسها مرة واحدة في السنة على الأقل، كما تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الخامسةتعد اللجنة وتعتمد نظاما داخليا يحدد كيفية تسييرها، ولاسيما ما يخص:
- المادة السادسةيسند إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.