مادة madda
FR

ف 1يمكن للجنة الوطنية أن توكل فحص كل دراسة للتأثير على البيئة تتعلق بالمشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصها إلى اللجنة الجهوية المعنية بمحل إنجاز المشروع، إذا تبين لها أن شروط تقييمها على المستوى الوطني غير متوفرة.

ف 2كما يحق أيضا للجنة الجهوية أن تحيل على اللجنة الوطنية أية دراسة التأثير على البيئة المتعلقة بالمشاريع التي تدخل في مجال اختصاصها قصد فحصها، إذا تبين لها أن شروط تقييمها على المستوى الجهوي غير متوفرة.

ف 3في هاتين الحالتين، يمنح للجنة الوطنية أو للجنة الجهوية المعنية أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل لموافاة اللجنة التي أحالت عليها الدراسة برأيها.

ف 4يوقف هذا الأجل، حسب الحالة، سريان الأجل المنصوص عليه في المادتين 12 و 22 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.04.563 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مقتضيات مشتركة

المادة 23 – المادة 26
  1. المادة 23يمكن للجنة الوطنية أن توكل فحص كل دراسة للتأثير على البيئة تتعلق بالمشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصها إلى اللجنة الجهوية المعنية بمحل إنجاز المشروع، إذا تبين له
  2. المادة 24يمكن للطالب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ مقرر الموافقة البيئية أن يتقدم بطلب للوزير المكلف بالبيئة لأجل إعادة فحص دراسة التأثير موضوع الرف
  3. المادة 25تعد المعلومات المنصوص عليها في المادتين 12 و 22 أعلاه من طرف طالب الموافقة وتدون في سجل يحدث ويمسك لهذا الغرض من طرف كتابة اللجنة التي طلبت هذه المعلومات.
  4. المادة 26يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 26 مادة