مادة madda
FR
الباب الثاني: اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئةالفرع الأول: اختصاصات وتأليف اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

المادة 13

من مرسوم رقم 2.04.563 يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

تحدث، في كل جهة من المملكة، لجنة جهوية لدراسات التأثير على البيئة تكلف ب:

  1. –فحص دراسات التأثير على البيئة المتعلقة بالمشاريع التي يقل أو يساوي سقف استثمارها مائتا مليون درهم )200.000.000( درهم، باستثناء المشاريع المشار إليها في (ب) و(ج) من المادة 3 المشار إليها أعلاه؛
  2. –إبداء رأيها حول الموافقة البيئية للمشاريع المعروضة عليها.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.04.563 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: اختصاصات وتأليف اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

المادة 13 – المادة 17
  1. المادة 13تحدث، في كل جهة من المملكة، لجنة جهوية لدراسات التأثير على البيئة تكلف ب:
  2. المادة 14يترأس كل لجنة جهوية والي الجهة التي ستستقبل المشروع أو ممثله وتضم الممثل الجهوي للسلطات الحكومية المكلفة ب:
  3. المادة 15تتوفر اللجنة الجهوية على كتابة دائمة يتولها الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
  4. المادة 16تقوم كتابة اللجنة الجهوية بتسجيل دراسات التأثير المعروضة على أنظار هذه اللجنة وتتولى تهيئ أشغالها وإعداد محاضر الاجتماعات وتعمل على توقيعها من طرف الأعضاء الحاض
  5. المادة 17يوجه رئيس اللجنة الجهوية عند نهاية كل سنة، تقريرا إجماليا عن أشغال هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة التي تحيله بدورها إلى السلطات الحكومية التي تط
فهرس النص كاملا · 26 مادة