مادة madda
FR
الباب الثاني: اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئةالفرع الأول: اختصاصات وتأليف اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

المادة 14

من مرسوم رقم 2.04.563 يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

ف 1يترأس كل لجنة جهوية والي الجهة التي ستستقبل المشروع أو ممثله وتضم الممثل الجهوي للسلطات الحكومية المكلفة ب:

  1. –التجهيز؛
  2. –النقل؛
  3. –التنمية المجالية؛
  4. –التعمير؛
  5. –السياحة؛
  6. –الطاقة والمعادن؛
  7. –الماء؛
  8. –البيئة؛
  9. –الصحة؛
  10. –الفلاحة؛
  11. –الصيد البحري؛
  12. –الصناعة؛
  13. –العدل.

ف 2والممثل الجهوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر.

ف 3علاوة على ممثلي السلطات السالفة الذكر، بصفتهم أعضاء دائمين في اللجنة الجهوية، يستدعي الرئيس لحضور أشغالها بصفة تقريرية؛

  1. –الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المعنية بالمشروع موضوع دراسة التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة؛
  2. –الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المعنية بتدبير الوسط المستقبل للمشروع موضوع دراسة التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة؛
  3. –ممثل أو ممثلي السلطة بالإقليم أو العمالة المعني بالمشروع؛
  4. –ممثل أو ممثلي الجماعة أو الجماعات المعنية بالمشروع؛
  5. –ممثل أو ممثلي الغرفة أو الغرف المهنية المعنية بالمشروع.

ف 4يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يستدعي، إذا اقتضت الضرورة ذلك، كل شخص أو كل هيئة عمومية أو خاصة مختصة في مجال البيئة للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة الجهوية.

ف 5يمكن للرئيس، بمبادرة منه أو بطلب من طالب الموافقة، استدعاء هذا الأخير للمشاركة في أشغال اللجنة وتقديم كل التوضيحات اللازمة لفحص الدراسة.

ف 6تعين السلطات الحكومية غير المتوفرة على ممثلين جهويين لها ممثليها لحضور أشغال اللجنة الجهوية مع مراعاة طبيعة المشروع ومحل إنجازه.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.04.563 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: اختصاصات وتأليف اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

المادة 13 – المادة 17
  1. المادة 13تحدث، في كل جهة من المملكة، لجنة جهوية لدراسات التأثير على البيئة تكلف ب:
  2. المادة 14يترأس كل لجنة جهوية والي الجهة التي ستستقبل المشروع أو ممثله وتضم الممثل الجهوي للسلطات الحكومية المكلفة ب:
  3. المادة 15تتوفر اللجنة الجهوية على كتابة دائمة يتولها الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
  4. المادة 16تقوم كتابة اللجنة الجهوية بتسجيل دراسات التأثير المعروضة على أنظار هذه اللجنة وتتولى تهيئ أشغالها وإعداد محاضر الاجتماعات وتعمل على توقيعها من طرف الأعضاء الحاض
  5. المادة 17يوجه رئيس اللجنة الجهوية عند نهاية كل سنة، تقريرا إجماليا عن أشغال هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة التي تحيله بدورها إلى السلطات الحكومية التي تط
فهرس النص كاملا · 26 مادة