المادة 14
من مرسوم رقم 2.04.563 يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
ف 1يترأس كل لجنة جهوية والي الجهة التي ستستقبل المشروع أو ممثله وتضم الممثل الجهوي للسلطات الحكومية المكلفة ب:
- –التجهيز؛
- –النقل؛
- –التنمية المجالية؛
- –التعمير؛
- –السياحة؛
- –الطاقة والمعادن؛
- –الماء؛
- –البيئة؛
- –الصحة؛
- –الفلاحة؛
- –الصيد البحري؛
- –الصناعة؛
- –العدل.
ف 2والممثل الجهوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر.
ف 3علاوة على ممثلي السلطات السالفة الذكر، بصفتهم أعضاء دائمين في اللجنة الجهوية، يستدعي الرئيس لحضور أشغالها بصفة تقريرية؛
- –الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المعنية بالمشروع موضوع دراسة التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة؛
- –الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المعنية بتدبير الوسط المستقبل للمشروع موضوع دراسة التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة؛
- –ممثل أو ممثلي السلطة بالإقليم أو العمالة المعني بالمشروع؛
- –ممثل أو ممثلي الجماعة أو الجماعات المعنية بالمشروع؛
- –ممثل أو ممثلي الغرفة أو الغرف المهنية المعنية بالمشروع.
ف 4يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يستدعي، إذا اقتضت الضرورة ذلك، كل شخص أو كل هيئة عمومية أو خاصة مختصة في مجال البيئة للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة الجهوية.
ف 5يمكن للرئيس، بمبادرة منه أو بطلب من طالب الموافقة، استدعاء هذا الأخير للمشاركة في أشغال اللجنة وتقديم كل التوضيحات اللازمة لفحص الدراسة.
ف 6تعين السلطات الحكومية غير المتوفرة على ممثلين جهويين لها ممثليها لحضور أشغال اللجنة الجهوية مع مراعاة طبيعة المشروع ومحل إنجازه.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.04.563 — madda.ma
الفرع الأول: اختصاصات وتأليف اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
المادة 13 – المادة 17- المادة 13تحدث، في كل جهة من المملكة، لجنة جهوية لدراسات التأثير على البيئة تكلف ب:
- المادة 14يترأس كل لجنة جهوية والي الجهة التي ستستقبل المشروع أو ممثله وتضم الممثل الجهوي للسلطات الحكومية المكلفة ب:
- المادة 15تتوفر اللجنة الجهوية على كتابة دائمة يتولها الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
- المادة 16تقوم كتابة اللجنة الجهوية بتسجيل دراسات التأثير المعروضة على أنظار هذه اللجنة وتتولى تهيئ أشغالها وإعداد محاضر الاجتماعات وتعمل على توقيعها من طرف الأعضاء الحاض
- المادة 17يوجه رئيس اللجنة الجهوية عند نهاية كل سنة، تقريرا إجماليا عن أشغال هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة التي تحيله بدورها إلى السلطات الحكومية التي تط