مرسوم رقم 2.04.563 يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
مرسوم يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)، ولاسيما المواد 2 و 8 و 9 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) في شأن تنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلفة بالبيئة؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1303 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008(، رسم ما يلي:
فهرس النص · 26 مادة
المادة 1
يحدد هذا المرسوم اختصاصات وكيفيات سير اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة، المسماة بعده "اللجنة الوطنية" أو "اللجان الجهوية"، حسب الحالة، كما هو منصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة المشار إليه أعلاه.
المادة 2
تناط باللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة المهام التالية:
- –فحص دراسات التأثير على البيئة ودراسة الملفات المتعلقة بالمشاريع المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم المعروضة عليها؛
- –إبداء رأيها حول الموافقة البيئية للمشاريع المذكورة؛
- –المشاركة في إعداد التعليمات التوجيهية المعدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المتعلقة بدراسات التأثير على البيئة؛
- –فحص دراسات التأثير على البيئة موضوع طلب إعادة الفحص المنصوص عليه في المادة 24 أدناه؛
- –دعم وإرشاد اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة في ممارسة اختصاصاتها.
المادة 3
يدخل في نطاق اختصاص اللجنة الوطنية فحص دراسات التأثير على البيئة المتعلقة بمشاريع الأنشطة والأشغال والهيئات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 12.03 المشار إليه أعلاه والتي تدخل في عداد الأصناف التالية:
- أ)مشاريع يفوق فيها سقف الاستثمار مائتي مليون درهم (200.000.000 درهم)؛
- ب)مشاريع يهم إنجازها أكثر من جهة بالمملكة كيفما كان مبلغ الاستثمار فيها؛
- ج)مشاريع عابرة للحدود كيفما كان مبلغ الاستثمار فيها.
المادة 4
تترأس اللجنة الوطنية السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو ممثلها وتضم ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة ب:
- –الداخلية؛
- –التجهيز؛
- –النقل؛
- –التنمية المجالية؛
- –التعمير؛
- –السياحة؛
- –الطاقة والمعادن؛
- –الماء؛
- –الصحة؛
- –الفلاحة؛
- –الصيد البحري؛
- –الصناعة؛
- –العدل.
وممثل عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر.
علاوة على ممثلي السلطات الحكومية السالفة الذكر بصفتهم أعضاء دائمين في اللجنة الوطنية، يستدعي الرئيس للمشاركة في أشغال هذه اللجنة بصفة تقريرية:
- –ممثل السلطة الحكومية المعنية بالمشروع موضوع دراسة التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة؛
- –ممثل أو ممثلي السلطات الحكومية المعنية بتدبير الوسط المستقبل للمشروع موضوع دراسة التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة؛
- –ممثل أو ممثلي الجماعة أو الجماعات المعنية بالمشروع؛
- –ممثل أو ممثلي الغرفة أو الغرف المهنية المعنية بالمشروع.
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، استدعاء كل شخص أو كل هيئة عمومية أو خاصة مختصة في مجال البيئة، للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة الوطنية.
يمكن للرئيس، بمبادرة منه أو بطلب من طالب الموافقة، استدعاء هذا الأخير للمشاركة في أشغال اللجنة وتقديم كل التوضيحات اللازمة لفحص الدراسة.
المادة 5
تتوفر اللجنة الوطنية على كتابة دائمة يعهد بها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
تودع دراسات التأثير على البيئة التي يجب فحصها من طرف اللجنة الوطنية لدى هذه الكتابة.
المادة 6
تقوم كتابة اللجنة الوطنية بتسجيل دراسات التأثير المعروضة على أنظار اللجنة الوطنية وتتولى تهييئ أشغال هذه اللجنة وتعد محاضر الاجتماعات وتعمل على توقيعها من طرف الأعضاء الحاضرين.
ترفق المحاضر بمذكرة كتابية تبين آراء وملاحظات كل عضو من هؤلاء الأعضاء.
المادة 7
يرسل رئيس اللجنة الوطنية تقريرا إجماليا عن أشغال هذه اللجنة عند نهاية كل سنة إلى السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوطنية.
المادة 8
تجتمع اللجنة الوطنية، كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرة كل سنة باستدعاء من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
المادة 9
يرسل رئيس اللجنة الوطنية دراسة التأثير على البيئة إلى أعضاء اللجنة قصد فحصها وذلك عشرة (10) أيام عمل على الأقل قبل التاريخ المحدد لاجتماعها.
المادة 10
لا يمكن للجنة الوطنية أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها الدائمين. غير أنه إذا لم تتمكن اللجنة من التداول لعدم توفر النصاب، يستدعي الرئيس من جديد أعضاء اللجنة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام من أيام العمل. وحينذاك يمكن للجنة أن تجتمع وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة الوطنية آراءها بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وفي غياب الإجماع، تتخذ آراءها بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.
المادة 11
يتعين على اللجنة الوطنية أن تبدي رأيها، استنادا على دراسة التأثير وكذا خلاصات البحث العمومي، في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ توصل كتابة اللجنة الوطنية بخلاصات البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 12.03 السالف الذكر.
يرسل رئيس اللجنة الوطنية فورا رأي هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة التي تسلم، طبقا لهذا الرأي، مقرر الموافقة البيئية إلى الطالب داخل أجل خمسة (5) أيام يبتدئ من تاريخ التوصل برأي اللجنة الوطنية.
المادة 12
يمكن للجنة الوطنية أن تدعو طالب الموافقة لاستكمال المعلومات الضرورية لفحص دراسة التأثير على البيئة؛ خاصة تلك المتعلقة بالمشروع والوسط المستقبل و/أو ببرنامج الحراسة وتتبع الأنشطة المحدثة للتأثير والتدابير الرامية إلى إزالة أو الحد من الآثار السلبية.
في هذه الحالة، يوقف العمل بالأجل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه ويبتدئ سريان أجل جديد مدته عشرة )10( أياما ابتداء من تاريخ التوصل بالمعلومات المطلوبة.
المادة 13
تحدث، في كل جهة من المملكة، لجنة جهوية لدراسات التأثير على البيئة تكلف ب:
- –فحص دراسات التأثير على البيئة المتعلقة بالمشاريع التي يقل أو يساوي سقف استثمارها مائتا مليون درهم )200.000.000( درهم، باستثناء المشاريع المشار إليها في (ب) و(ج) من المادة 3 المشار إليها أعلاه؛
- –إبداء رأيها حول الموافقة البيئية للمشاريع المعروضة عليها.
المادة 14
يترأس كل لجنة جهوية والي الجهة التي ستستقبل المشروع أو ممثله وتضم الممثل الجهوي للسلطات الحكومية المكلفة ب:
- –التجهيز؛
- –النقل؛
- –التنمية المجالية؛
- –التعمير؛
- –السياحة؛
- –الطاقة والمعادن؛
- –الماء؛
- –البيئة؛
- –الصحة؛
- –الفلاحة؛
- –الصيد البحري؛
- –الصناعة؛
- –العدل.
والممثل الجهوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر.
علاوة على ممثلي السلطات السالفة الذكر، بصفتهم أعضاء دائمين في اللجنة الجهوية، يستدعي الرئيس لحضور أشغالها بصفة تقريرية؛
- –الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المعنية بالمشروع موضوع دراسة التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة؛
- –الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المعنية بتدبير الوسط المستقبل للمشروع موضوع دراسة التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة؛
- –ممثل أو ممثلي السلطة بالإقليم أو العمالة المعني بالمشروع؛
- –ممثل أو ممثلي الجماعة أو الجماعات المعنية بالمشروع؛
- –ممثل أو ممثلي الغرفة أو الغرف المهنية المعنية بالمشروع.
يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يستدعي، إذا اقتضت الضرورة ذلك، كل شخص أو كل هيئة عمومية أو خاصة مختصة في مجال البيئة للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة الجهوية.
يمكن للرئيس، بمبادرة منه أو بطلب من طالب الموافقة، استدعاء هذا الأخير للمشاركة في أشغال اللجنة وتقديم كل التوضيحات اللازمة لفحص الدراسة.
تعين السلطات الحكومية غير المتوفرة على ممثلين جهويين لها ممثليها لحضور أشغال اللجنة الجهوية مع مراعاة طبيعة المشروع ومحل إنجازه.
المادة 15
تتوفر اللجنة الجهوية على كتابة دائمة يتولها الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
في حالة عدم توفر السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة على ممثل جهوي، يعين والي الجهة الكتابة الدائمة للجنة الجهوية.
توضع دراسات التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة الجهوية لدى هذه الكتابة.
المادة 16
تقوم كتابة اللجنة الجهوية بتسجيل دراسات التأثير المعروضة على أنظار هذه اللجنة وتتولى تهيئ أشغالها وإعداد محاضر الاجتماعات وتعمل على توقيعها من طرف الأعضاء الحاضرين.
ترفق محاضر الاجتماعات بمذكرة كتابية تبين آراء وملاحظات كل عضو من أعضائها.
المادة 17
يوجه رئيس اللجنة الجهوية عند نهاية كل سنة، تقريرا إجماليا عن أشغال هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة التي تحيله بدورها إلى السلطات الحكومية التي تطلبه.
المادة 18
تجتمع اللجنة الجهوية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل سنة باستدعاء من رئيسها الذي يحدد تاريخ وجدول أعمال اجتماعاتها.
المادة 19
يرسل رئيس اللجنة الجهوية دراسة التأثير على البيئة إلى أعضاء اللجنة قصد فحصها وذلك عشرة (10) أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المحدد لاجتماعها.
المادة 20
لا يمكن للجنة الجهوية أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها الدائمين. غير أنه إذا لم تتمكن اللجنة من التداول لعدم توفر النصاب يستدعي الرئيس من جديد أعضاء اللجنة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام من أيام العمل. وحينذاك يمكنها أن تجتمع وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة الجهوية آراءها بالإجماع، وفي غياب الإجماع، تتخذ آراءها بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.
المادة 21
يتعين على اللجنة الجهوية أن تبدي رأيها، اعتمادا على دراسة التأثير وكذا خلاصات البحث العمومي، في أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل، يبتدئ من تاريخ توصل كتابة اللجنة بخلاصات البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 12.03 السالف الذكر.
يوجه رئيس اللجنة الجهوية فورا رأي هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة التي تسلم، طبقا لهذا الرأي، مقرر الموافقة البيئية إلى الطالب داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل يبتدئ من تاريخ التوصل برأي اللجنة.
المادة 22
يمكن للجنة الجهوية أن تدعو طالب الموافقة لاستكمال المعلومات الضرورية لفحص دراسة التأثير على البيئة خاصة تلك المتعلقة بالمشروع والوسط المستقبل و/ أو ببرنامج الحراسة وتتبع الأنشطة المحدثة للتأثير والتدابير الرامية إلى إزالة أو الحد من الآثار السلبية.
في هذه الحالة، يوقف العمل بالأجل المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، ويبتدئ سريان أجل جديد مدته عشرة )10( أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمعلومات المطلوبة.
المادة 23
يمكن للجنة الوطنية أن توكل فحص كل دراسة للتأثير على البيئة تتعلق بالمشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصها إلى اللجنة الجهوية المعنية بمحل إنجاز المشروع، إذا تبين لها أن شروط تقييمها على المستوى الوطني غير متوفرة.
كما يحق أيضا للجنة الجهوية أن تحيل على اللجنة الوطنية أية دراسة التأثير على البيئة المتعلقة بالمشاريع التي تدخل في مجال اختصاصها قصد فحصها، إذا تبين لها أن شروط تقييمها على المستوى الجهوي غير متوفرة.
في هاتين الحالتين، يمنح للجنة الوطنية أو للجنة الجهوية المعنية أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل لموافاة اللجنة التي أحالت عليها الدراسة برأيها.
يوقف هذا الأجل، حسب الحالة، سريان الأجل المنصوص عليه في المادتين 12 و 22 أعلاه.
المادة 24
يمكن للطالب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ مقرر الموافقة البيئية أن يتقدم بطلب للوزير المكلف بالبيئة لأجل إعادة فحص دراسة التأثير موضوع الرفض.
وفي هذه الحالة، تبث اللجنة الوطنية في الدراسة المذكورة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 25
تعد المعلومات المنصوص عليها في المادتين 12 و 22 أعلاه من طرف طالب الموافقة وتدون في سجل يحدث ويمسك لهذا الغرض من طرف كتابة اللجنة التي طلبت هذه المعلومات.
تبلغ هذه المعلومات في حالة دراسات التأثير التي يتم فحصها من طرف اللجنة الوطنية إلى رئيس اللجنة الوطنية وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المعني بالمشروع موضوع دراسة التأثير. وفي حالة دراسات التأثير التي يتم فحصها من طرف اللجنة الجهوية، تبلغ هذه المعلومات إلى رئيس اللجنة الجهوية وإلى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المعني بالمشروع.
المادة 26
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008(.
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: أمينة ابن خضراء.
وزير الداخلية، الإمضاء: شكيب بنموسى.