مادة madda
FR
الباب الثاني: اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئةالفرع الثاني: سير اللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

المادة 21

من مرسوم رقم 2.04.563 يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

ف 1يتعين على اللجنة الجهوية أن تبدي رأيها، اعتمادا على دراسة التأثير وكذا خلاصات البحث العمومي، في أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل، يبتدئ من تاريخ توصل كتابة اللجنة بخلاصات البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 12.03 السالف الذكر.

ف 2يوجه رئيس اللجنة الجهوية فورا رأي هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة التي تسلم، طبقا لهذا الرأي، مقرر الموافقة البيئية إلى الطالب داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل يبتدئ من تاريخ التوصل برأي اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.04.563 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: سير اللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

المادة 18 – المادة 22
  1. المادة 18تجتمع اللجنة الجهوية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل سنة باستدعاء من رئيسها الذي يحدد تاريخ وجدول أعمال اجتماعاتها.
  2. المادة 19يرسل رئيس اللجنة الجهوية دراسة التأثير على البيئة إلى أعضاء اللجنة قصد فحصها وذلك عشرة (10) أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المحدد لاجتماعها.
  3. المادة 20لا يمكن للجنة الجهوية أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها الدائمين. غير أنه إذا لم تتمكن اللجنة من التداول لعدم توفر النصاب يستدعي الرئيس من جديد أعضاء
  4. المادة 21يتعين على اللجنة الجهوية أن تبدي رأيها، اعتمادا على دراسة التأثير وكذا خلاصات البحث العمومي، في أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل، يبتدئ من تاريخ توصل كتابة الل
  5. المادة 22يمكن للجنة الجهوية أن تدعو طالب الموافقة لاستكمال المعلومات الضرورية لفحص دراسة التأثير على البيئة خاصة تلك المتعلقة بالمشروع والوسط المستقبل و/ أو ببرنامج الحر
فهرس النص كاملا · 26 مادة