مادة madda
FR
الباب الثاني: اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئةالفرع الثاني: سير اللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

المادة 18

من مرسوم رقم 2.04.563 يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

تجتمع اللجنة الجهوية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل سنة باستدعاء من رئيسها الذي يحدد تاريخ وجدول أعمال اجتماعاتها.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.04.563 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: سير اللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

المادة 18 – المادة 22
  1. المادة 18تجتمع اللجنة الجهوية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل سنة باستدعاء من رئيسها الذي يحدد تاريخ وجدول أعمال اجتماعاتها.
  2. المادة 19يرسل رئيس اللجنة الجهوية دراسة التأثير على البيئة إلى أعضاء اللجنة قصد فحصها وذلك عشرة (10) أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المحدد لاجتماعها.
  3. المادة 20لا يمكن للجنة الجهوية أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها الدائمين. غير أنه إذا لم تتمكن اللجنة من التداول لعدم توفر النصاب يستدعي الرئيس من جديد أعضاء
  4. المادة 21يتعين على اللجنة الجهوية أن تبدي رأيها، اعتمادا على دراسة التأثير وكذا خلاصات البحث العمومي، في أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل، يبتدئ من تاريخ توصل كتابة الل
  5. المادة 22يمكن للجنة الجهوية أن تدعو طالب الموافقة لاستكمال المعلومات الضرورية لفحص دراسة التأثير على البيئة خاصة تلك المتعلقة بالمشروع والوسط المستقبل و/ أو ببرنامج الحر
فهرس النص كاملا · 26 مادة