الباب الأول: اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئةالفرع الثاني: سير اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة
المادة 12
من مرسوم رقم 2.04.563 يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
ف 1يمكن للجنة الوطنية أن تدعو طالب الموافقة لاستكمال المعلومات الضرورية لفحص دراسة التأثير على البيئة؛ خاصة تلك المتعلقة بالمشروع والوسط المستقبل و/أو ببرنامج الحراسة وتتبع الأنشطة المحدثة للتأثير والتدابير الرامية إلى إزالة أو الحد من الآثار السلبية.
ف 2في هذه الحالة، يوقف العمل بالأجل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه ويبتدئ سريان أجل جديد مدته عشرة )10( أياما ابتداء من تاريخ التوصل بالمعلومات المطلوبة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.04.563 — madda.ma
الفرع الثاني: سير اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة
المادة 8 – المادة 12- المادة 8تجتمع اللجنة الوطنية، كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرة كل سنة باستدعاء من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
- المادة 9يرسل رئيس اللجنة الوطنية دراسة التأثير على البيئة إلى أعضاء اللجنة قصد فحصها وذلك عشرة (10) أيام عمل على الأقل قبل التاريخ المحدد لاجتماعها.
- المادة 10لا يمكن للجنة الوطنية أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها الدائمين. غير أنه إذا لم تتمكن اللجنة من التداول لعدم توفر النصاب، يستدعي الرئيس من جديد أعضا
- المادة 11يتعين على اللجنة الوطنية أن تبدي رأيها، استنادا على دراسة التأثير وكذا خلاصات البحث العمومي، في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ توصل
- المادة 12يمكن للجنة الوطنية أن تدعو طالب الموافقة لاستكمال المعلومات الضرورية لفحص دراسة التأثير على البيئة؛ خاصة تلك المتعلقة بالمشروع والوسط المستقبل و/أو ببرنامج الحر