مادة madda
FR
الباب الأول: اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئةالفرع الثاني: سير اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة

المادة 10

من مرسوم رقم 2.04.563 يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

ف 1لا يمكن للجنة الوطنية أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها الدائمين. غير أنه إذا لم تتمكن اللجنة من التداول لعدم توفر النصاب، يستدعي الرئيس من جديد أعضاء اللجنة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام من أيام العمل. وحينذاك يمكن للجنة أن تجتمع وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 2تتخذ اللجنة الوطنية آراءها بإجماع الأعضاء الحاضرين.

ف 3وفي غياب الإجماع، تتخذ آراءها بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.04.563 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: سير اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة

المادة 8 – المادة 12
  1. المادة 8تجتمع اللجنة الوطنية، كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرة كل سنة باستدعاء من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
  2. المادة 9يرسل رئيس اللجنة الوطنية دراسة التأثير على البيئة إلى أعضاء اللجنة قصد فحصها وذلك عشرة (10) أيام عمل على الأقل قبل التاريخ المحدد لاجتماعها.
  3. المادة 10لا يمكن للجنة الوطنية أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها الدائمين. غير أنه إذا لم تتمكن اللجنة من التداول لعدم توفر النصاب، يستدعي الرئيس من جديد أعضا
  4. المادة 11يتعين على اللجنة الوطنية أن تبدي رأيها، استنادا على دراسة التأثير وكذا خلاصات البحث العمومي، في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ توصل
  5. المادة 12يمكن للجنة الوطنية أن تدعو طالب الموافقة لاستكمال المعلومات الضرورية لفحص دراسة التأثير على البيئة؛ خاصة تلك المتعلقة بالمشروع والوسط المستقبل و/أو ببرنامج الحر
فهرس النص كاملا · 26 مادة