مادة madda
FR
الباب الثاني: اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئةالفرع الأول: اختصاصات وتأليف اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

المادة 15

من مرسوم رقم 2.04.563 يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

ف 1تتوفر اللجنة الجهوية على كتابة دائمة يتولها الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

ف 2في حالة عدم توفر السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة على ممثل جهوي، يعين والي الجهة الكتابة الدائمة للجنة الجهوية.

ف 3توضع دراسات التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة الجهوية لدى هذه الكتابة.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.04.563 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: اختصاصات وتأليف اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

المادة 13 – المادة 17
  1. المادة 13تحدث، في كل جهة من المملكة، لجنة جهوية لدراسات التأثير على البيئة تكلف ب:
  2. المادة 14يترأس كل لجنة جهوية والي الجهة التي ستستقبل المشروع أو ممثله وتضم الممثل الجهوي للسلطات الحكومية المكلفة ب:
  3. المادة 15تتوفر اللجنة الجهوية على كتابة دائمة يتولها الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
  4. المادة 16تقوم كتابة اللجنة الجهوية بتسجيل دراسات التأثير المعروضة على أنظار هذه اللجنة وتتولى تهيئ أشغالها وإعداد محاضر الاجتماعات وتعمل على توقيعها من طرف الأعضاء الحاض
  5. المادة 17يوجه رئيس اللجنة الجهوية عند نهاية كل سنة، تقريرا إجماليا عن أشغال هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة التي تحيله بدورها إلى السلطات الحكومية التي تط
فهرس النص كاملا · 26 مادة