الباب الثاني: اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئةالفرع الأول: اختصاصات وتأليف اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
المادة 15
من مرسوم رقم 2.04.563 يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
ف 1تتوفر اللجنة الجهوية على كتابة دائمة يتولها الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
ف 2في حالة عدم توفر السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة على ممثل جهوي، يعين والي الجهة الكتابة الدائمة للجنة الجهوية.
ف 3توضع دراسات التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة الجهوية لدى هذه الكتابة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.04.563 — madda.ma
الفرع الأول: اختصاصات وتأليف اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
المادة 13 – المادة 17- المادة 13تحدث، في كل جهة من المملكة، لجنة جهوية لدراسات التأثير على البيئة تكلف ب:
- المادة 14يترأس كل لجنة جهوية والي الجهة التي ستستقبل المشروع أو ممثله وتضم الممثل الجهوي للسلطات الحكومية المكلفة ب:
- المادة 15تتوفر اللجنة الجهوية على كتابة دائمة يتولها الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
- المادة 16تقوم كتابة اللجنة الجهوية بتسجيل دراسات التأثير المعروضة على أنظار هذه اللجنة وتتولى تهيئ أشغالها وإعداد محاضر الاجتماعات وتعمل على توقيعها من طرف الأعضاء الحاض
- المادة 17يوجه رئيس اللجنة الجهوية عند نهاية كل سنة، تقريرا إجماليا عن أشغال هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة التي تحيله بدورها إلى السلطات الحكومية التي تط