مادة madda
FR

ف 1يمكن للطالب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ مقرر الموافقة البيئية أن يتقدم بطلب للوزير المكلف بالبيئة لأجل إعادة فحص دراسة التأثير موضوع الرفض.

ف 2وفي هذه الحالة، تبث اللجنة الوطنية في الدراسة المذكورة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.04.563 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مقتضيات مشتركة

المادة 23 – المادة 26
  1. المادة 23يمكن للجنة الوطنية أن توكل فحص كل دراسة للتأثير على البيئة تتعلق بالمشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصها إلى اللجنة الجهوية المعنية بمحل إنجاز المشروع، إذا تبين له
  2. المادة 24يمكن للطالب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ مقرر الموافقة البيئية أن يتقدم بطلب للوزير المكلف بالبيئة لأجل إعادة فحص دراسة التأثير موضوع الرف
  3. المادة 25تعد المعلومات المنصوص عليها في المادتين 12 و 22 أعلاه من طرف طالب الموافقة وتدون في سجل يحدث ويمسك لهذا الغرض من طرف كتابة اللجنة التي طلبت هذه المعلومات.
  4. المادة 26يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 26 مادة