الباب الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 24
من مرسوم رقم 2.04.563 يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
ف 1يمكن للطالب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ مقرر الموافقة البيئية أن يتقدم بطلب للوزير المكلف بالبيئة لأجل إعادة فحص دراسة التأثير موضوع الرفض.
ف 2وفي هذه الحالة، تبث اللجنة الوطنية في الدراسة المذكورة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.04.563 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 23 – المادة 26- المادة 23يمكن للجنة الوطنية أن توكل فحص كل دراسة للتأثير على البيئة تتعلق بالمشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصها إلى اللجنة الجهوية المعنية بمحل إنجاز المشروع، إذا تبين له
- المادة 24يمكن للطالب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ مقرر الموافقة البيئية أن يتقدم بطلب للوزير المكلف بالبيئة لأجل إعادة فحص دراسة التأثير موضوع الرف
- المادة 25تعد المعلومات المنصوص عليها في المادتين 12 و 22 أعلاه من طرف طالب الموافقة وتدون في سجل يحدث ويمسك لهذا الغرض من طرف كتابة اللجنة التي طلبت هذه المعلومات.
- المادة 26يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.