مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.1486

مرسوم رقم 2.05.1486 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين

مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 63 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.843 الصادر في 24 من رمضان 1423 (29 نوفمبر 2002) في شأن اختصاصات وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛

وعلى قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن رقم 1025.03 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتبة الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الأسرة والطفولة ورعاية الأشخاص المعاقين بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.

ويعهد إليها في هذا الصدد ب :

  1. –إعداد وتنفيذ استراتيجية النهوض بأوضاع المرأة ودعم وتعزيز وضعيتها القانونية ومشاركتها الكاملة في التنمية؛
  2. –الجريدة الرسمية عدد 5426 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1427 (فاتح يونين 2006) ص 1421.
  3. –إعداد وتنفيذ السياسة المتعلقة بالنهوض الاجتماعي للأطفال ووضع التدابير الوقائية من مختلف الآفات الاجتماعية التي تعوق اندماجهم أو تهدد استقرارهم ؛
  4. –إعداد استراتيجية للتواصل والتوعية في مجالات النهوض بأوضاع المرأة والأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين ؛
  5. –القيام بالدراسات والبحوث ذات الصلة مع المهام المنوطة بها ؛
  6. –مساعدة ودعم الجمعيات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي ولا سيما العاملة في مجالات الأسرة والطفولة والمرأة والإعاقة وكذا تتبع إنجاز مشاريعها بشراكة مع الفاعلين في الميدان؛
  7. –إقامة وتطوير علاقات التعاون والشراكة على الصعيدين الوطني والدولي الحكومي وغير الحكومي ؛
  8. –إبداء الرأي في طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة التي تقدمها الجمعيات العاملة في مجالات اختصاص كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين ؛
  9. –إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصاتها ؛
  10. –المساهمة في وضع وتدبير هياكل الاستقبال الخاصة بالمعاقين والمرأة والطفل.

المادة الثانية

تشتمل كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين إلى جانب الديوان على إدارة مركزية تضم :

  1. –مديرية شؤون المرأة والأسرة والطفولة ؛
  2. –مديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين ؛
  3. –مديرية الشؤون العامة والتعاون.

المادة الثالثة

تناط بمديرية شؤون المرأة والأسرة والطفولة المهام التالية :

  1. –وضع البرامج والخطط اللازمة لتأهيل الأسرة وتحقيق الاندماج الاجتماعي المختلف أفرادها؛
  2. –إنجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة ؛
  3. –اتخاذ التدابير الرامية إلى الوقاية من أسباب التفكك العائلي والآفات الاجتماعية المرتبطة به ؛
  4. –تحسين الوضعية القانونية للمرأة والنهوض بأوضاعها ؛
  5. –السهر على الملاءمة بين مكونات السياسة الوطنية لإدماج المرأة والتوصيات الصادرة في الموضوع عن الهيئات الوطنية والدولية ؛
  6. –تنسيق البرامج وخطط العمل في مجال النهوض الاجتماعي بالأطفال ولا سيما الأطفال في وضعية صعبة؛
  7. –إعداد وتنفيذ برامج الوقاية من الآفات الاجتماعية التي تهدد الطفولة وتقييمها ؛
  8. –القيام بحملات التوعية والتحسيس بحقوق المرأة والطفل.

المادة الرابعة

تشتمل مديرية شؤون المرأة والأسرة والطفولة على :

  1. –قسم المرأة، ويضم ؛
  2. –مصلحة التكافؤ والتساوي ؛
  3. –مصلحة النهوض بالمرأة ؛
  4. –المركز المغربي للإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة.
  5. –قسم الطفولة والأسرة، ويضم :
  6. –مصلحة حماية الطفولة في وضعية صعبة ؛
  7. –مصلحة المتابعة والتقييم والنهوض بحقوق الطفل ؛
  8. –مصلحة الأشخاص المسنين.

المادة الخامسة

تناط بمديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين المهام التالية ؛

  1. –إعداد استراتيجية وطنية في مجال تأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص المعاقين ؛
  2. –ملاءمة مكونات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية مع الاحتياجات الخاصة بالأشخاص المعاقين ؛
  3. –وضع البرامج والخطط الرامية إلى اندماج الأشخاص المعاقين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي؛
  4. –المساهمة في إعداد وتنفيذ المناهج والبرامج الخاصة بتربية وتعليم وتكوين الأشخاص المعاقين؛
  5. –تتبع إجراءات تعميم الولوجيات المتعلقة بالعمران والمعمار والنقل والاتصال بالفضاءات والأماكن العمومية؛
  6. –المساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بالإعاقة؛
  7. –مساعدة وتوجيه الأسر والأشخاص المعاقين والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ؛
  8. –تقديم المعينات التقنية والمساهمة في تمكين الأشخاص المعاقين من الآلات والأجهزة المعينة.

المادة السادسة

تشتمل مديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين على ما يلي :

  1. –قسم الوقاية والمساعدات التقنية، ويضم :
  2. –مصلحة الوقاية ؛
  3. –مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج.
  4. –قسم الإدماج الاجتماعي، ويضم :
  5. –مصلحة التربية والتوجيه الأسري ؛
  6. –مصلحة التكوين والإدماج المهني ؛
  7. –مصلحة الإدماج المحلي.

المادة السابعة

تناط بمديرية الشؤون العامة والتعاون المهام التالية :

  1. –إقامة وتطوير علاقات التعاون والشراكة على الصعيدين الوطني والدولي ؛
  2. –إعداد ومتابعة اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين ؛
  3. –تدبير الموارد البشرية وشؤون الموظفين ؛
  4. –إنجاز العمليات الهادفة إلى تحسين مردودية الموظفين والنهوض بالتكوين المستمر للموظفين ؛
  5. –تطوير الشبكة المعلوماتية بكتابة الدولة والسهر على صيانتها وتدبيرها ؛
  6. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى النهوض بقضايا المرأة والطفولة والأشخاص المعاقين ؛
  7. –القيام بالدراسات القانونية المرتبطة بمجالات تدخل كتابة الدولة؛
  8. –القيام بجميع الدراسات الرامية إلى تكييف مناهج العمل والهياكل ؛
  9. –بحث المنازعات والشكايات ؛
  10. –إعداد ميزانية كتابة الدولة والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها ؛
  11. –تعهد المعدات والمباني وصيانتها.

المادة الثامنة

تشتمل مديرية الشؤون العامة والتعاون على :

  1. –قسم الشراكة والتعاون والاتصال، ويضم:
  2. –مصلحة دعم المشاريع والكفاءات الجمعوية ؛
  3. –مصلحة التعاون ؛
  4. –مصلحة الاتصال.
  5. –قسم الشؤون الإدارية والعامة، ويضم :
  6. –مصلحة الموارد البشرية والتكوين ؛
  7. –مصلحة المعلوماتيات والشؤون التقنية ؛
  8. –مصلحة الشؤون القانونية ؛
  9. –مصلحة المحاسبة والصفقات.

المادة التاسعة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار الوزير الأول رقم 3.99.95 الصادر في 6 محرم 1416 (5 يونيو 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم إدارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة العاشرة

يسند تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والخوصصة والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1427 (16 ماي 2006).

الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف ؛

وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، الإمضاء : عبد الرحيم الهروشي.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء : فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء : محمد بوسعيد.