المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.05.1486 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين
ف 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الأسرة والطفولة ورعاية الأشخاص المعاقين بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.
ف 2ويعهد إليها في هذا الصدد ب :
- –إعداد وتنفيذ استراتيجية النهوض بأوضاع المرأة ودعم وتعزيز وضعيتها القانونية ومشاركتها الكاملة في التنمية؛
- –الجريدة الرسمية عدد 5426 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1427 (فاتح يونين 2006) ص 1421.
- –إعداد وتنفيذ السياسة المتعلقة بالنهوض الاجتماعي للأطفال ووضع التدابير الوقائية من مختلف الآفات الاجتماعية التي تعوق اندماجهم أو تهدد استقرارهم ؛
- –إعداد استراتيجية للتواصل والتوعية في مجالات النهوض بأوضاع المرأة والأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين ؛
- –القيام بالدراسات والبحوث ذات الصلة مع المهام المنوطة بها ؛
- –مساعدة ودعم الجمعيات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي ولا سيما العاملة في مجالات الأسرة والطفولة والمرأة والإعاقة وكذا تتبع إنجاز مشاريعها بشراكة مع الفاعلين في الميدان؛
- –إقامة وتطوير علاقات التعاون والشراكة على الصعيدين الوطني والدولي الحكومي وغير الحكومي ؛
- –إبداء الرأي في طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة التي تقدمها الجمعيات العاملة في مجالات اختصاص كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين ؛
- –إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصاتها ؛
- –المساهمة في وضع وتدبير هياكل الاستقبال الخاصة بالمعاقين والمرأة والطفل.
سؤال عن المادة الأولى؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.1486 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1486 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الأسرة والطفولة ورعاية الأشخاص المعاقين بتنسيق مع القطا
- المادة الثانيةتشتمل كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين إلى جانب الديوان على إدارة مركزية تضم :
- المادة الثالثةتناط بمديرية شؤون المرأة والأسرة والطفولة المهام التالية :
- المادة الرابعةتشتمل مديرية شؤون المرأة والأسرة والطفولة على :
- المادة الخامسةتناط بمديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين المهام التالية ؛
- المادة السادسةتشتمل مديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين على ما يلي :
- المادة السابعةتناط بمديرية الشؤون العامة والتعاون المهام التالية :
- المادة الثامنةتشتمل مديرية الشؤون العامة والتعاون على :
- المادة التاسعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار الوزير الأول رقم 3.99.95 الصادر في 6 محرم 1416 (5 يونيو 1995) ب
- المادة العاشرةيسند تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والخوصصة والسلطة الحكومية المك