مادة madda
FR

ف 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الأسرة والطفولة ورعاية الأشخاص المعاقين بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.

ف 2ويعهد إليها في هذا الصدد ب :

  1. –إعداد وتنفيذ استراتيجية النهوض بأوضاع المرأة ودعم وتعزيز وضعيتها القانونية ومشاركتها الكاملة في التنمية؛
  2. –الجريدة الرسمية عدد 5426 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1427 (فاتح يونين 2006) ص 1421.
  3. –إعداد وتنفيذ السياسة المتعلقة بالنهوض الاجتماعي للأطفال ووضع التدابير الوقائية من مختلف الآفات الاجتماعية التي تعوق اندماجهم أو تهدد استقرارهم ؛
  4. –إعداد استراتيجية للتواصل والتوعية في مجالات النهوض بأوضاع المرأة والأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين ؛
  5. –القيام بالدراسات والبحوث ذات الصلة مع المهام المنوطة بها ؛
  6. –مساعدة ودعم الجمعيات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي ولا سيما العاملة في مجالات الأسرة والطفولة والمرأة والإعاقة وكذا تتبع إنجاز مشاريعها بشراكة مع الفاعلين في الميدان؛
  7. –إقامة وتطوير علاقات التعاون والشراكة على الصعيدين الوطني والدولي الحكومي وغير الحكومي ؛
  8. –إبداء الرأي في طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة التي تقدمها الجمعيات العاملة في مجالات اختصاص كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين ؛
  9. –إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصاتها ؛
  10. –المساهمة في وضع وتدبير هياكل الاستقبال الخاصة بالمعاقين والمرأة والطفل.

سؤال عن المادة الأولى؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.1486 — madda.ma

مرسوم رقم 2.05.1486 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىتناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الأسرة والطفولة ورعاية الأشخاص المعاقين بتنسيق مع القطا
  2. المادة الثانيةتشتمل كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين إلى جانب الديوان على إدارة مركزية تضم :
  3. المادة الثالثةتناط بمديرية شؤون المرأة والأسرة والطفولة المهام التالية :
  4. المادة الرابعةتشتمل مديرية شؤون المرأة والأسرة والطفولة على :
  5. المادة الخامسةتناط بمديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين المهام التالية ؛
  6. المادة السادسةتشتمل مديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين على ما يلي :
  7. المادة السابعةتناط بمديرية الشؤون العامة والتعاون المهام التالية :
  8. المادة الثامنةتشتمل مديرية الشؤون العامة والتعاون على :
  9. المادة التاسعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار الوزير الأول رقم 3.99.95 الصادر في 6 محرم 1416 (5 يونيو 1995) ب
  10. المادة العاشرةيسند تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والخوصصة والسلطة الحكومية المك
فهرس النص كاملا · 10 مواد