المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.05.1486 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين
تشتمل مديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين على ما يلي :
- –قسم الوقاية والمساعدات التقنية، ويضم :
- –مصلحة الوقاية ؛
- –مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج.
- –قسم الإدماج الاجتماعي، ويضم :
- –مصلحة التربية والتوجيه الأسري ؛
- –مصلحة التكوين والإدماج المهني ؛
- –مصلحة الإدماج المحلي.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.05.1486 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1486 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الأسرة والطفولة ورعاية الأشخاص المعاقين بتنسيق مع القطا
- المادة الثانيةتشتمل كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين إلى جانب الديوان على إدارة مركزية تضم :
- المادة الثالثةتناط بمديرية شؤون المرأة والأسرة والطفولة المهام التالية :
- المادة الرابعةتشتمل مديرية شؤون المرأة والأسرة والطفولة على :
- المادة الخامسةتناط بمديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين المهام التالية ؛
- المادة السادسةتشتمل مديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين على ما يلي :
- المادة السابعةتناط بمديرية الشؤون العامة والتعاون المهام التالية :
- المادة الثامنةتشتمل مديرية الشؤون العامة والتعاون على :
- المادة التاسعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار الوزير الأول رقم 3.99.95 الصادر في 6 محرم 1416 (5 يونيو 1995) ب
- المادة العاشرةيسند تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والخوصصة والسلطة الحكومية المك