المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.05.1486 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين
تشتمل كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين إلى جانب الديوان على إدارة مركزية تضم :
- –مديرية شؤون المرأة والأسرة والطفولة ؛
- –مديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين ؛
- –مديرية الشؤون العامة والتعاون.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.1486 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1486 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الأسرة والطفولة ورعاية الأشخاص المعاقين بتنسيق مع القطا
- المادة الثانيةتشتمل كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين إلى جانب الديوان على إدارة مركزية تضم :
- المادة الثالثةتناط بمديرية شؤون المرأة والأسرة والطفولة المهام التالية :
- المادة الرابعةتشتمل مديرية شؤون المرأة والأسرة والطفولة على :
- المادة الخامسةتناط بمديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين المهام التالية ؛
- المادة السادسةتشتمل مديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين على ما يلي :
- المادة السابعةتناط بمديرية الشؤون العامة والتعاون المهام التالية :
- المادة الثامنةتشتمل مديرية الشؤون العامة والتعاون على :
- المادة التاسعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار الوزير الأول رقم 3.99.95 الصادر في 6 محرم 1416 (5 يونيو 1995) ب
- المادة العاشرةيسند تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والخوصصة والسلطة الحكومية المك