المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.05.1486 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين
تشتمل مديرية شؤون المرأة والأسرة والطفولة على :
- –قسم المرأة، ويضم ؛
- –مصلحة التكافؤ والتساوي ؛
- –مصلحة النهوض بالمرأة ؛
- –المركز المغربي للإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة.
- –قسم الطفولة والأسرة، ويضم :
- –مصلحة حماية الطفولة في وضعية صعبة ؛
- –مصلحة المتابعة والتقييم والنهوض بحقوق الطفل ؛
- –مصلحة الأشخاص المسنين.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.05.1486 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1486 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الأسرة والطفولة ورعاية الأشخاص المعاقين بتنسيق مع القطا
- المادة الثانيةتشتمل كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين إلى جانب الديوان على إدارة مركزية تضم :
- المادة الثالثةتناط بمديرية شؤون المرأة والأسرة والطفولة المهام التالية :
- المادة الرابعةتشتمل مديرية شؤون المرأة والأسرة والطفولة على :
- المادة الخامسةتناط بمديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين المهام التالية ؛
- المادة السادسةتشتمل مديرية الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين على ما يلي :
- المادة السابعةتناط بمديرية الشؤون العامة والتعاون المهام التالية :
- المادة الثامنةتشتمل مديرية الشؤون العامة والتعاون على :
- المادة التاسعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار الوزير الأول رقم 3.99.95 الصادر في 6 محرم 1416 (5 يونيو 1995) ب
- المادة العاشرةيسند تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والخوصصة والسلطة الحكومية المك