مادة madda
FR
الباب الثاني: تأليف مجالس مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكيفيات سيرهاالفصل الرابع: انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة

المادة 17

من مرسوم رقم 2.05.885 بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي

ف 1يعتبر ناخبين ومترشحين:

  1. –كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بالسلك الأول بالمؤسسة المعنية، فيما يتعلق بطلبة السلك الأول ؛
  2. –كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بالسلك الثاني بالمؤسسة المعنية، فيما يتعلق بطلبة السلك الثاني ؛
  3. –كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بالسلك الثالث بالمؤسسة المعنية، فيما يتعلق بطلبة السلك الثالث.

ف 2غير أنه لا يجوز أن يكونوا مترشحين الطلبة الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية بالطرد المؤقت لخمسة عشر يوما أو أية عقوبة أخرى أشد منها .

ف 3يفقد صفة ممثل عن الطلبة بمجلس المؤسسة كل ممثل تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.05.885 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة

المادة 16 – المادة 19
  1. المادة 16ينظم انتخاب ثلاثة ممثلين عن الطلبة بمجلس المؤسسة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 19 بعده وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية الوصية
  2. المادة 17يعتبر ناخبين ومترشحين:
  3. المادة 18تتم انتخابات ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها .
  4. المادة 19ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 17 أعلاه لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
فهرس النص كاملا · 26 مادة