الباب الثاني: تأليف مجالس مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكيفيات سيرهاالفصل الرابع: انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة
المادة 17
من مرسوم رقم 2.05.885 بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1يعتبر ناخبين ومترشحين:
- –كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بالسلك الأول بالمؤسسة المعنية، فيما يتعلق بطلبة السلك الأول ؛
- –كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بالسلك الثاني بالمؤسسة المعنية، فيما يتعلق بطلبة السلك الثاني ؛
- –كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بالسلك الثالث بالمؤسسة المعنية، فيما يتعلق بطلبة السلك الثالث.
ف 2غير أنه لا يجوز أن يكونوا مترشحين الطلبة الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية بالطرد المؤقت لخمسة عشر يوما أو أية عقوبة أخرى أشد منها .
ف 3يفقد صفة ممثل عن الطلبة بمجلس المؤسسة كل ممثل تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.05.885 — madda.ma
الفصل الرابع: انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة
المادة 16 – المادة 19- المادة 16ينظم انتخاب ثلاثة ممثلين عن الطلبة بمجلس المؤسسة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 19 بعده وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية الوصية
- المادة 17يعتبر ناخبين ومترشحين:
- المادة 18تتم انتخابات ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها .
- المادة 19ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 17 أعلاه لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.