الباب الثاني: تأليف مجالس مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكيفيات سيرهاالفصل الرابع: انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة
المادة 18
من مرسوم رقم 2.05.885 بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1تتم انتخابات ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها .
ف 2يشارك الناخبون المشار إليهم في المادة 17 أعلاه في الاقتراع بالتصويت الشخصي والمباشر.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.05.885 — madda.ma
الفصل الرابع: انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة
المادة 16 – المادة 19- المادة 16ينظم انتخاب ثلاثة ممثلين عن الطلبة بمجلس المؤسسة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 19 بعده وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية الوصية
- المادة 17يعتبر ناخبين ومترشحين:
- المادة 18تتم انتخابات ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها .
- المادة 19ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 17 أعلاه لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.