الباب الثاني: تأليف مجالس مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكيفيات سيرهاالفصل الرابع: انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة
المادة 19
من مرسوم رقم 2.05.885 بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 17 أعلاه لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 2إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من المجلس أو وقع في حالة فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، يتم تعويضه تلقائيا بالنسبة للفترة المتبقية بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح المنتخب.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.05.885 — madda.ma
الفصل الرابع: انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة
المادة 16 – المادة 19- المادة 16ينظم انتخاب ثلاثة ممثلين عن الطلبة بمجلس المؤسسة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 19 بعده وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية الوصية
- المادة 17يعتبر ناخبين ومترشحين:
- المادة 18تتم انتخابات ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها .
- المادة 19ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 17 أعلاه لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.