مادة madda
FR
الباب الثاني: إذن مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص من لدن رعايا أجانب

المادة 7

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

ف 1يسلم الأمين العام للحكومة الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة من لدن الرعايا الأجانب بالقطاع الخاص المنصوص عليه في المادة 94 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 بعد استطلاع رأي وزير الصحة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

ف 2ولهذه الغاية، يجب على المعني بالأمر أن يودع مقابل وصل لدى الأمانة العامة للحكومة طلبا، محررا في استمارة تحددها وتسلمها هذه الأخيرة، مشفوعا بثلاثة نظائر من الوثائق التالية:

  1. 1-نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة الجنسية؛
  2. 2-نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من سند الإقامة على التراب المغربي المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة أو إن تعذر ذلك، وصل إيداع طلب الحصول على السند المذكور؛
  3. 3-نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد الزواج بشخص من جنسية مغربية أو عند الاقتضاء الدفتر العائلي عندما لا يكون المترشح من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح بموجبه للصيادلة من رعايا إحدى الدولتين بالإقامة على تراب الدولة الأخرى لمزاولة المهنة بها؛
  4. 4 -نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم أو شهادة تمنح له الحق في مزاولة المهنة في الدولة التي ينتمي إليها ومعترف بمعادلتها للدبلوم الوطني طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  5. 5-مستخرج من السجل العدلي محرر منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامه؛
  6. 6-تصريح بالشرف من صاحب الطلب مصادق عليه بشكل قانوني يشهد فيه بأنه غير مقيد في هيئة صيادلة أجنبية أو نسخة من وثيقة الحذف من الهيئة المذكورة؛
  7. 7-بالنسبة لصاحب الطلب الذي سبق له أن زاول المهنة داخل الإدارة العمومية أو داخل مؤسسة عمومية، قرار الحذف من أسلاك الإدارة أو أي شهادة أخرى تثبت انقطاعه عن العمل بصورة قانونية يسلمها المرفق الذي كان يعمل به؛
  8. 8-صورة تعريف صاحب الطلب؛

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إذن مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص من لدن رعايا أجانب

المادة 7 – المادة 9
  1. المادة 7يسلم الأمين العام للحكومة الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة من لدن الرعايا الأجانب بالقطاع الخاص المنصوص عليه في المادة 94 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 بعد ا
  2. المادة 8يسلم الأمين العام للحكومة الإذن بالمزاولة مع مراعاة احترام أحكام القانون رقم 02.03 المشار إليه أعلاه وبعد التحقق من صحة الدبلوم.
  3. المادة 9تبلغ فورا قرارات الإذن المتخذة من لدن الأمين العام للحكومة إلى وزير الصحة ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
فهرس النص كاملا · 77 مادة