مادة madda
FR
الباب الثاني: إذن مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص من لدن رعايا أجانب

المادة 8

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

ف 1يسلم الأمين العام للحكومة الإذن بالمزاولة مع مراعاة احترام أحكام القانون رقم 02.03 المشار إليه أعلاه وبعد التحقق من صحة الدبلوم.

ف 2ويقوم بالتحقق من صحة الدبلوم وفقا لأحكام المادة 3 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إذن مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص من لدن رعايا أجانب

المادة 7 – المادة 9
  1. المادة 7يسلم الأمين العام للحكومة الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة من لدن الرعايا الأجانب بالقطاع الخاص المنصوص عليه في المادة 94 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 بعد ا
  2. المادة 8يسلم الأمين العام للحكومة الإذن بالمزاولة مع مراعاة احترام أحكام القانون رقم 02.03 المشار إليه أعلاه وبعد التحقق من صحة الدبلوم.
  3. المادة 9تبلغ فورا قرارات الإذن المتخذة من لدن الأمين العام للحكومة إلى وزير الصحة ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
فهرس النص كاملا · 77 مادة