الباب الثاني: إذن مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص من لدن رعايا أجانب
المادة 8
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
ف 1يسلم الأمين العام للحكومة الإذن بالمزاولة مع مراعاة احترام أحكام القانون رقم 02.03 المشار إليه أعلاه وبعد التحقق من صحة الدبلوم.
ف 2ويقوم بالتحقق من صحة الدبلوم وفقا لأحكام المادة 3 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
الباب الثاني: إذن مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص من لدن رعايا أجانب
المادة 7 – المادة 9- المادة 7يسلم الأمين العام للحكومة الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة من لدن الرعايا الأجانب بالقطاع الخاص المنصوص عليه في المادة 94 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 بعد ا
- المادة 8يسلم الأمين العام للحكومة الإذن بالمزاولة مع مراعاة احترام أحكام القانون رقم 02.03 المشار إليه أعلاه وبعد التحقق من صحة الدبلوم.
- المادة 9تبلغ فورا قرارات الإذن المتخذة من لدن الأمين العام للحكومة إلى وزير الصحة ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.