مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
مرسوم يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.26.266 الصادر في 14 من شوال 1447 (2 أبريل 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7497 بتاريخ 18 شوال 1447 (6 أبريل 2026)، ص 2052.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) ولاسيما الباب الأول (الفرعين الأول والثالث) والباب الثاني (الفرعين الأول والثاني) من القسم الثاني المتعلق بمزاولة الصيدلة؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.863 الصادر في 11 من صفر 1397 (فاتح فبراير 1977) لتطبيق الفصل 51 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.453 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 77 مادة
المادة 1
لأجل تطبيق المادة 93 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يجب على كل صيدلي مغربي يرغب في مزاولة مهنته بالقطاع الخاص أن يودع طلب إذن لهذا الغرض مقابل وصل لدى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
المادة 2
يجب أن يحرر طلب الإذن المشار إليه في المادة الأولى أعلاه في استمارة يحددها ويسلمها لهذا الغرض المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ويجب أن يشفع بثلاثة نظائر من الوثائق التالية:
- 1-نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من دبلوم دكتور في الصيدلة مسلم من إحدى كليات الطب والصيدلة المغربية أو، إن تعذر ذلك، شهادة مؤقتة عن الدبلوم، أو شهادة أو دبلوم من كلية أو مؤسسة جامعية أجنبية معترف بمعادلته طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- 2-نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
- 3-البطاقة رقم 3 من السجل العدلي، محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛
- 4-تصريح بالشرف من صاحب الطلب مصادق عليه بشكل قانوني يشهد فيه أنه غير مقيد في هيئة أجنبية للصيادلة أو نسخة من وثيقة الحذف من الهيئة المذكورة؛
- 5-بالنسبة لصاحب الطلب الذي سبق له أن مارس داخل الإدارة العمومية أو داخل مؤسسة عمومية، قرار الحذف من أسلاك الإدارة أو أي شهادة أخرى تثبت انقطاعه عن العمل بصورة قانونية يسلمها المرفق الذي كان يعمل به؛
- 6-صورة تعريف لصاحب الطلب.
المادة 3
قبل تسليم الإذن، يقوم رئيس المجلس الوطني بالتحقق من صحة الدبلوم المسلم بالمغرب أو بالخارج.
إذا تعلق الأمر بالتحقق من صحة دبلوم وطني، يحيل رئيس المجلس الوطني الأمر داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما إلى المؤسسة الجامعية التي سلمت الدبلوم المذكور.
إذا كانت الضرورة تدعو إلى التحقق من صحة دبلوم مسلم من كلية أو مؤسسة جامعية أجنبية، أحال رئيس المجلس الوطني الأمر داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالمساعي الضرورية.
وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: شكيب بنموسى.
الأمين العام للحكومة، الإمضاء: عبد الصادق الربيع.
وزيرة الصحة، الإمضاء: ياسمينة بادو.