الباب الثالث: الصيدلياتالفرع الأول: إيداع طلبات إحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وقبول الطلبات المذكورة
المادة 14
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
ف 1يجب أن يرفق طلب النقل بالوثائق التالية:
ف 2• حسب الحالة:
- –أصل الدبلوم المضمن على ظهره الإذن المسلم وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.367 بتاريخ 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل؛
- –أصل قرار الإذن بالإحداث أو النقل المحصل عليه وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة التقييد في جدول الهيئة الجهوية للصيادلة التابع لدائرة نفوذها مكان الصيدلية المنقول إليها النشاط؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد اقتناء المحل أو كرائه أو عقد الوعد بالاقتناء أو الكراء؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد اقتناء الأصل التجاري أو من عقد الوعد بالاقتناء مرفقة بنسخة من عقد تجديد الكراء أو الوعد بتجديده طبقا للمادة 61 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 وفي حالة رفض المكري تجديد عقد الكراء، يدلي الصيدلي صاحب الطلب بما يثبت أن الصيدلي بائع الأصل التجاري قد بلغ المكري كتابة هذا البيع مع إشعار بالتوصل.
ف 3علاوة على الوثائق المذكورة آنفا، يجب على الصيدلي صاحب طلب النقل أن يدلي بعقد تفويت صيدليته أو عقد الوعد بتفويتها أو إذا تعذر ذلك، بالتزام يلتزم بموجبه أنه سيقوم بإغلاق صيدليته بمجرد الحصول على الإذن بالنقل.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
الفرع الأول: إيداع طلبات إحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وقبول الطلبات المذكورة
المادة 10 – المادة 16- المادة 10يجب على كل صيدلي يرغب في إحداث صيدلية أن يودع مقابل وصل يحمل تاريخ الإيداع وساعته، طلب إذن لدى عامل العمالة أو الإقليم حيث يوجد المكان الذي يعتزم إقامة الصيدلية
- المادة 11إذا تعلق الأمر بشركة، يودع طلب إحداث صيدلية من قبل ممثلها القانوني لدى عامل العمالة أو الإقليم حيث يوجد المكان الذي ستقام به الصيدلية مشفوعا بملف يتضمن، بالإضاف
- المادة 12إذا تعلق الطلب باقتناء صيدلية موجودة سابقا، يعفى الصيدلي المشتري من شروط المسافة ومن التقيد بالمعايير التقنية المرتبطة بمساحة المحل وكذا من الإدلاء بنسخ مشهود ب
- المادة 13تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 يكون نقل الأنشطة المهنية من صيدلية إلى صيدلية أخرى موجودة، موضوع طلب يودع لدى عامل العمالة أو الإقليم ا
- المادة 14يجب أن يرفق طلب النقل بالوثائق التالية:
- المادة 15لا يمكن التصريح بعدم قبول طلب إذن بإحداث صيدلية أو استغلالها أو نقل الأنشطة المهنية إلا إذا كان الملف المدلى به لا يشتمل على إحدى الوثائق المطلوبة بموجب المواد
- المادة 16إذا تمت معاينة أخطاء مادية أو وجود اختلاف في الوثائق المدلى بها عند تسلم الطلب أو خلال دراسته، يقبل العامل الملف كاملا ويدعو الصيدلي المترشح للقيام بالتصحيح الل