مادة madda
FR
الباب الثالث: الصيدلياتالفرع الثاني: كيفيات قياس المسافة الدنيا الفاصلة بين الصيدلية المزمع إحداثها والصيدليات المجاورة

المادة 17

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

لأجل تطبيق المادة 57 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 يجب أن يتم قياس المسافة الدنيا المحددة في 300 متر والتي ينبغي أن تفصل بين أقرب نهاية واجهة الصيدلية المزمع إنشاؤها وأقرب نهاية واجهة كل صيدلية من الصيدليات المجاورة وعند الاقتضاء، أقرب نهاية واجهة صيدلية مجاورة في طور الحصول على الإذن، وفق الشروط الواردة في هذا الفرع من لدن مهندس مساح طبوغرافي يمارس بالقطاع الخاص، ويكون محلفا بشكل قانوني وفي وضعية قانونية إزاء الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: كيفيات قياس المسافة الدنيا الفاصلة بين الصيدلية المزمع إحداثها والصيدليات المجاورة

المادة 17 – المادة 22
  1. المادة 17لأجل تطبيق المادة 57 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 يجب أن يتم قياس المسافة الدنيا المحددة في 300 متر والتي ينبغي أن تفصل بين أقرب نهاية واجهة الصيدلية المزم
  2. المادة 18طبقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 17.04 المشار إليه أعلاه، يجب أن يكون للمدخل الرئيسي للصيدلية منفذ مباشر إلى الطريق العام ما عدا إذا كانت الصيدلية موجودة دا
  3. المادة 19تقاس المسافة انطلاقا من نهاية الواجهة الأقرب التي تتكون من تقاطع الجدار الداخلي للجزء القابل للاستغلال من الصيدلية المزمع إحداثها والجدار الخارجي للواجهة الأقرب
  4. المادة 20يجب أن ترفق الشهادة المنصوص عليها في المادة 19 أدناه بملف تقني طبوغرافي يتضمن ما يلي:
  5. المادة 21عندما لا تتوفر الجماعة حيث ستقام الصيدلية على أي صيدلية داخل نفوذها الترابي، يعفى الصيدلي صاحب الطلب من عملية قياس المسافة الدنيا المشار إليها في المادة 57 من ا
  6. المادة 22يحدد وزير الصحة بقرار، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، المعايير التقنية لإقامة الصيدلية ومعايير الصحة والمساحة الواجب توفرها في المحل المراد إحداث
فهرس النص كاملا · 77 مادة