الباب الثالث: الصيدلياتالفرع الثالث: مراقبة المطابقة
المادة 23
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 17.04 المشار إليه أعلاه، تتألف لجنة مراقبة مطابقة محل الصيدلية للمعايير التقنية للإقامة والصحة والمساحة من الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثلان عن وزارة الصحة، منهما واحد على الأقل مفتش في الصيدلة، يعينهما وزير الصحة؛
- –ممثل للسلطة الإدارية المحلية يعينه العامل؛
- –ممثل لهيئة الصيادلة مفوض قانونا من لدن رئيس المجلس الجهوي التابع له مكان إقامة الصيدلية موضوع مراقبة المطابقة، من بين الممثلين الواردة أسماؤهم في قائمة تحدد سنويا. ولهذا الغرض، يعد كل مجلس جهوي قائمة ممثليه، الرسميين والنائبين عنهم، وذلك عن كل عمالة أو إقليم. ويجب أن تبلغ هذه القائمة سنويا من لدن الرئيس إلى عمال العمالات والأقاليم التابعة للنفوذ الترابي للمجلس الجهوي المعني.
ف 2وفي جميع الحالات، يجب ألا يكون الصيدلي الممثل للمجلس الجهوي لهيئة الصيادلة الذي يحضر أشغال لجنة المطابقة صيدليا يزاول بإحدى الصيدليات المجاورة للصيدلية المزمع إحداثها.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
الفرع الثالث: مراقبة المطابقة
المادة 23 – المادة 24- المادة 23تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 17.04 المشار إليه أعلاه، تتألف لجنة مراقبة مطابقة محل الصيدلية للمعايير التقنية للإقامة والصحة والمساحة
- المادة 24تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، بدعوة من العامل المختص، بزيارة لفحص المحل ومراقبة مطابقته للمعايير التقنية الواردة في المادة 22 أعلاه، مع التقيد ا