مادة madda
FR
الباب الثالث: الصيدلياتالفرع الثالث: مراقبة المطابقة

المادة 24

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

ف 1تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، بدعوة من العامل المختص، بزيارة لفحص المحل ومراقبة مطابقته للمعايير التقنية الواردة في المادة 22 أعلاه، مع التقيد التام بأحكام المادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04.

ف 2يحرر إثبات المطابقة في محضر يعده مفتش الصيدلة، عضو اللجنة، ويوقعه بصفة قانونية أعضاء اللجنة المذكورة. ويجب إرسال أصل هذا المحضر فورا إلى العامل المختص.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: مراقبة المطابقة

المادة 23 – المادة 24
  1. المادة 23تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 17.04 المشار إليه أعلاه، تتألف لجنة مراقبة مطابقة محل الصيدلية للمعايير التقنية للإقامة والصحة والمساحة
  2. المادة 24تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، بدعوة من العامل المختص، بزيارة لفحص المحل ومراقبة مطابقته للمعايير التقنية الواردة في المادة 22 أعلاه، مع التقيد ا
فهرس النص كاملا · 77 مادة