مادة madda
FR
الباب الثالث: الصيدلياتالفرع الخامس: مستودعات الأدوية وخدمة الحراسة الليلية

المادة 38

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يمنح، بطلب من رئيس الجماعة القروية التي لا توجد بها أي صيدلية، الإذن بإحداث مستودع للأدوية خارج المدار الحضري وتسييره عندما تستوجب ذلك المصلحة العامة، من قبل عامل العمالة أو الإقليم الموجود بدائرة نفوذه مكان إقامة أقرب صيدلية من الجماعة المذكورة إلى الصيدلي أو الصيادلة مالكي الصيدلية المذكورة، بعد استطلاع رأي المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة المعني.

ف 2يظل الصيدلي المأذون له باستغلال مستودع الأدوية والصيادلة الشركاء إذا تعلق الأمر بشركة، مسؤولين عن مجموع الأعمال الصيدلية المنجزة داخل المستودع المذكور.

ف 3تحدد كيفيات استغلال مستودع للأدوية ومؤهلات المستخدمين العاملين به ولائحة الأدوية التي تصرف به، بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: مستودعات الأدوية وخدمة الحراسة الليلية

المادة 38 – المادة 40
  1. المادة 38تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يمنح، بطلب من رئيس الجماعة القروية التي لا توجد بها أي صيدلية، الإذن بإحداث مستودع للأدوية خارج
  2. المادة 39في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 68 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يقوم العامل فورا بمعاينة إغلاق مستودع الأدوية الذي أصبح إذن إحداثه واستغلاله لا
  3. المادة 40ما عدا حالة مستودعات الأدوية التي يمكن للعامل المعني الإذن بإحداثها، بصفة استثنائية عند الحاجة خارج المدار الحضري، يجب على أصحاب المستودعات الليلية المفتوحة في
فهرس النص كاملا · 77 مادة