الباب الثالث: الصيدلياتالفرع الخامس: مستودعات الأدوية وخدمة الحراسة الليلية
المادة 39
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 68 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يقوم العامل فورا بمعاينة إغلاق مستودع الأدوية الذي أصبح إذن إحداثه واستغلاله لاغيا، وفي حالة عدم إغلاقه قام بذلك.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
الفرع الخامس: مستودعات الأدوية وخدمة الحراسة الليلية
المادة 38 – المادة 40- المادة 38تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يمنح، بطلب من رئيس الجماعة القروية التي لا توجد بها أي صيدلية، الإذن بإحداث مستودع للأدوية خارج
- المادة 39في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 68 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يقوم العامل فورا بمعاينة إغلاق مستودع الأدوية الذي أصبح إذن إحداثه واستغلاله لا
- المادة 40ما عدا حالة مستودعات الأدوية التي يمكن للعامل المعني الإذن بإحداثها، بصفة استثنائية عند الحاجة خارج المدار الحضري، يجب على أصحاب المستودعات الليلية المفتوحة في