مادة madda
FR
الباب الثالث: الصيدلياتالفرع الخامس: مستودعات الأدوية وخدمة الحراسة الليلية

المادة 40

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

ف 1ما عدا حالة مستودعات الأدوية التي يمكن للعامل المعني الإذن بإحداثها، بصفة استثنائية عند الحاجة خارج المدار الحضري، يجب على أصحاب المستودعات الليلية المفتوحة في وجه العموم أن يقوموا بإغلاقها داخل الأجل المحدد في المادة 132 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04.

ف 2يتعين على صيادلة الصيدليات وفقا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 17.04 المذكور، أن يتولوا مهمة الحراسة الليلية مع التقيد بأوقات الفتح والإغلاق وبالكيفيات التي يحددها العامل المختص باقتراح من رئيس المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة المعني.

طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: مستودعات الأدوية وخدمة الحراسة الليلية

المادة 38 – المادة 40
  1. المادة 38تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يمنح، بطلب من رئيس الجماعة القروية التي لا توجد بها أي صيدلية، الإذن بإحداث مستودع للأدوية خارج
  2. المادة 39في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 68 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يقوم العامل فورا بمعاينة إغلاق مستودع الأدوية الذي أصبح إذن إحداثه واستغلاله لا
  3. المادة 40ما عدا حالة مستودعات الأدوية التي يمكن للعامل المعني الإذن بإحداثها، بصفة استثنائية عند الحاجة خارج المدار الحضري، يجب على أصحاب المستودعات الليلية المفتوحة في
فهرس النص كاملا · 77 مادة