الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الأول: طلبات الإذن المسبق بالموافقة لإحداث المؤسسات الصيدلية
المادة 44
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
ف 1لأجل إحداث مؤسسة صيدلية، يجب على الصيدلي المؤسس أو إذا تعلق الأمر بشركة على ممثلها القانوني أن يودع طلب إذن مسبق بالموافقة لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
ف 2يجب أن يحدد الطلب المذكور الإقليم أو العمالة حيث يعتزم إقامة المؤسسة الصيدلية، وكذا غرضها وهوية الصيدلي المؤسس أو هوية الممثل القانوني، عندما يتعلق الأمر بشركة.
طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
الفرع الأول: طلبات الإذن المسبق بالموافقة لإحداث المؤسسات الصيدلية
المادة 44 – المادة 48- المادة 44لأجل إحداث مؤسسة صيدلية، يجب على الصيدلي المؤسس أو إذا تعلق الأمر بشركة على ممثلها القانوني أن يودع طلب إذن مسبق بالموافقة لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجا
- المادة 45يجب أن يكون طلب الإذن المسبق بالموافقة مشفوعا بالوثائق التالية في ثلاثة نظائر:
- المادة 46إذا تعلق الأمر بشركة، يجب أن يشتمل الملف بالإضافة إلى ذلك على ما يلي:
- المادة 47بالنسبة إلى المؤسسات الصيدلية الصناعية، يجب على الصيدلي المؤسس، أو إذا تعلق الأمر بشركة، على ممثلها القانوني أن يدلي علاوة على الوثائق المذكورة في المادة 45 أعل
- المادة 48بالنسبة إلى المؤسسات الصيدلية التي تتعاطى نشاط تصنيع الغازات المعدة للاستعمال الطبي أو توزيعها، يجب على الصيدلي المؤسس، أو إذا تعلق الأمر بشركة، على ممثلها القا