الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الأول: طلبات الإذن المسبق بالموافقة لإحداث المؤسسات الصيدلية
المادة 46
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
ف 1إذا تعلق الأمر بشركة، يجب أن يشتمل الملف بالإضافة إلى ذلك على ما يلي:
- 1-ثلاث نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من النظام الأساسي للشركة؛
- 2-ثلاث نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من محضر مصادقة الجمعية العامة التأسيسية على النظام الأساسي للشركة؛
- 3-قائمة أعضاء الجهاز التداولي وصفاتهم؛
- 4-مقرر الجهاز التداولي القاضي بتعيين الممثل القانوني للشركة والصيادلة الذين تم اقتراحهم لشغل مناصب صيدلي مسؤول، وعند الاقتضاء، صيادلة مساعدين وصيادلة مندوبين وكذا الصيادلة المعينين لشغل وظائف مدراء تقنيين وتجاريين؛
ف 2ويجب أن يبين كذلك:
- 5-الشكل القانوني للشركة وتسميتها وعنوان مقرها الرئيسي؛
- 6-عنوان موقع أو مواقع المؤسسة الصيدلية المراد إقامتها.
طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
الفرع الأول: طلبات الإذن المسبق بالموافقة لإحداث المؤسسات الصيدلية
المادة 44 – المادة 48- المادة 44لأجل إحداث مؤسسة صيدلية، يجب على الصيدلي المؤسس أو إذا تعلق الأمر بشركة على ممثلها القانوني أن يودع طلب إذن مسبق بالموافقة لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجا
- المادة 45يجب أن يكون طلب الإذن المسبق بالموافقة مشفوعا بالوثائق التالية في ثلاثة نظائر:
- المادة 46إذا تعلق الأمر بشركة، يجب أن يشتمل الملف بالإضافة إلى ذلك على ما يلي:
- المادة 47بالنسبة إلى المؤسسات الصيدلية الصناعية، يجب على الصيدلي المؤسس، أو إذا تعلق الأمر بشركة، على ممثلها القانوني أن يدلي علاوة على الوثائق المذكورة في المادة 45 أعل
- المادة 48بالنسبة إلى المؤسسات الصيدلية التي تتعاطى نشاط تصنيع الغازات المعدة للاستعمال الطبي أو توزيعها، يجب على الصيدلي المؤسس، أو إذا تعلق الأمر بشركة، على ممثلها القا