الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الأول: طلبات الإذن المسبق بالموافقة لإحداث المؤسسات الصيدليةالبند 2: دراسة الطلبات وتسليم الإذن المسبق بالموافقة
المادة 49
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
ف 1يُمنَحُ الإذن المسبق بالموافقة على إحداث مؤسسة صيدلية داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ توصل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بالطلب، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
ف 2يجب على المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إبداء رأيه داخل أجل 15 يوما ابتداء من إحالة الأمر إليه.
طريقة الإحالةالمادة 49 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
البند 2: دراسة الطلبات وتسليم الإذن المسبق بالموافقة
المادة 49 – المادة 51- المادة 49يُمنَحُ الإذن المسبق بالموافقة على إحداث مؤسسة صيدلية داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ توصل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بالطلب، وذلك بعد استطلاع ر
- المادة 50يمكن إيقاف سريان الأجل المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه، إذا تعذر تسليم الإذن لأسباب تعزى إلى صاحب الطلب، لاسيما إذا لم يدل بوثائق الإثبات الواردة في البند الأول
- المادة 51يجب أن يشير قرار الإذن المسبق بالموافقة إلى هوية الصيدلي المالك، أو إذا تعلق الأمر بشركة، إلى عنوانها التجاري وتسميتها وصنف المؤسسة الصيدلية، طبقا لأحكام المادة