مادة madda
FR
الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الأول: طلبات الإذن المسبق بالموافقة لإحداث المؤسسات الصيدليةالبند 2: دراسة الطلبات وتسليم الإذن المسبق بالموافقة

المادة 49

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

ف 1يُمنَحُ الإذن المسبق بالموافقة على إحداث مؤسسة صيدلية داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ توصل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بالطلب، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

ف 2يجب على المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إبداء رأيه داخل أجل 15 يوما ابتداء من إحالة الأمر إليه.

طريقة الإحالةالمادة 49 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

البند 2: دراسة الطلبات وتسليم الإذن المسبق بالموافقة

المادة 49 – المادة 51
  1. المادة 49يُمنَحُ الإذن المسبق بالموافقة على إحداث مؤسسة صيدلية داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ توصل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بالطلب، وذلك بعد استطلاع ر
  2. المادة 50يمكن إيقاف سريان الأجل المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه، إذا تعذر تسليم الإذن لأسباب تعزى إلى صاحب الطلب، لاسيما إذا لم يدل بوثائق الإثبات الواردة في البند الأول
  3. المادة 51يجب أن يشير قرار الإذن المسبق بالموافقة إلى هوية الصيدلي المالك، أو إذا تعلق الأمر بشركة، إلى عنوانها التجاري وتسميتها وصنف المؤسسة الصيدلية، طبقا لأحكام المادة
فهرس النص كاملا · 77 مادة