مادة madda
FR
الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الثالث: مسطرة الموافقة على عمليات توسيع محال الصنع أو التخزين أو هما معا، أو تعديلها أو نقلها

المادة 57

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

ف 1طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يجب التصريح لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بكل مشروع توسيع أو تعديل للمحال الموجودة بالموقع أو المواقع المبينة في الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية قبل الشروع في إنجازه.

ف 2يجب كذلك التصريح لدى الوكالة المذكورة بكل تعديل آخر يمس عناصر الملف التي تم على أساسها تسليم الإذن النهائي قبل الشروع في إنجازه.

ف 3يجب في كلتا الحالتين السالفتين، أن يرفق التصريح بالمستندات والوثائق التي تبرر التعديلات المزمع القيام بها.

طريقة الإحالةالمادة 57 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: مسطرة الموافقة على عمليات توسيع محال الصنع أو التخزين أو هما معا، أو تعديلها أو نقلها

المادة 57 – المادة 59
  1. المادة 57طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يجب التصريح لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بكل مشروع توسيع أو تعديل للمحال الموجودة بالم
  2. المادة 58يبلغ مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية موافقته إلى المؤسسة الصيدلية المعنية داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ توصله بالتصريح ا
  3. المادة 59يبلغ مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية قراره بالموافقة أو عند الاقتضاء قراره بالتعرض إلى وزير الصحة وإلى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
فهرس النص كاملا · 77 مادة