الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الثالث: مسطرة الموافقة على عمليات توسيع محال الصنع أو التخزين أو هما معا، أو تعديلها أو نقلهاالبند 2: نقل محال الصنع أو التخزين أو هما معا
المادة 60
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
يجب أن يكون نقل محال الصنع أو التخزين أو هما معا، خارج الموقع أو المواقع المبينة في الإذن النهائي بفتح مؤسسة صيدلية وكذا كل إحداث لموقع أو مواقع جديدة من قبل نفس المؤسسة الصيدلية، موضوع إذن يسلمه مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية طبقا لأحكام المادتين 75 و 76 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر والمواد 45 و 47 و 49 و 50 و 51 وعند الاقتضاء المواد 48 و 52 و 53 من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 60 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma