مادة madda
FR
الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الثالث: مسطرة الموافقة على عمليات توسيع محال الصنع أو التخزين أو هما معا، أو تعديلها أو نقلها

المادة 58

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

ف 1يبلغ مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية موافقته إلى المؤسسة الصيدلية المعنية داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ توصله بالتصريح المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه.

ف 2غير أنه، يتم توقيف هذا الأجل إذا استوجب الأمر القيام بتفتيش المؤسسة المعنية أو إذا طلب من هذه الأخيرة استكمال عناصر ملف التصريح. وفي هذه الحالة، يسري أجل جديد مدته 30 يوما يبتدئ من تاريخ التوصل بالعناصر المطلوبة.

ف 3يجوز لمدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، طبقا للفقرة الثالثة من المادة 79 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، أن يعترض بقرار معلل، في الأجل المحدد، على التعديلات المقترحة.

طريقة الإحالةالمادة 58 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: مسطرة الموافقة على عمليات توسيع محال الصنع أو التخزين أو هما معا، أو تعديلها أو نقلها

المادة 57 – المادة 59
  1. المادة 57طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يجب التصريح لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بكل مشروع توسيع أو تعديل للمحال الموجودة بالم
  2. المادة 58يبلغ مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية موافقته إلى المؤسسة الصيدلية المعنية داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ توصله بالتصريح ا
  3. المادة 59يبلغ مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية قراره بالموافقة أو عند الاقتضاء قراره بالتعرض إلى وزير الصحة وإلى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
فهرس النص كاملا · 77 مادة