الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الثالث: مسطرة الموافقة على عمليات توسيع محال الصنع أو التخزين أو هما معا، أو تعديلها أو نقلها
المادة 59
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
يبلغ مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية قراره بالموافقة أو عند الاقتضاء قراره بالتعرض إلى وزير الصحة وإلى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
طريقة الإحالةالمادة 59 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
الفرع الثالث: مسطرة الموافقة على عمليات توسيع محال الصنع أو التخزين أو هما معا، أو تعديلها أو نقلها
المادة 57 – المادة 59- المادة 57طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يجب التصريح لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بكل مشروع توسيع أو تعديل للمحال الموجودة بالم
- المادة 58يبلغ مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية موافقته إلى المؤسسة الصيدلية المعنية داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ توصله بالتصريح ا
- المادة 59يبلغ مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية قراره بالموافقة أو عند الاقتضاء قراره بالتعرض إلى وزير الصحة وإلى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.