مادة madda
FR
الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الثاني: طلبات الإذن النهائي بفتح المؤسسات الصيدلية

المادة 52

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

ف 1بمجرد الانتهاء من أشغال إنجاز المشروع، يجب على صاحب الإذن المسبق بالموافقة أن يودع طلب إذن نهائي بفتح المؤسسة الصيدلية لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

ف 2ويجب أن يرفق الطلب المذكور بالوثائق التالية:

  1. 1-ثلاث نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من أذون مزاولة المهنة من لدن الصيادلة المقترحين لممارسة مهام صيدلي مسؤول ومهام الصيادلة المساعدين وعند الاقتضاء، الصيدلي أو الصيادلة المندوبين والمسلمة لهم طبقا لأحكام المادتين 93 و 94 من القانون رقم 17.04 المشار إليه أعلاه وكذا الوثائق التي تثبت مؤهلاتهم أو تجربتهم المهنية المطلوبة بموجب المادتين 99 و 100 من نفس القانون؛
  2. 2-قائمة أسماء الصيادلة المقترحين لشغل منصبي مدير تقني ومدير تجاري مرفقة بنسخ مشهود بمطابقتها للأصول من أذون المزاولة المسلمة لهم؛
  3. 3-ثلاث نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من عقود استخدام الصيدلي المسؤول والصيادلة المساعدين وعند الاقتضاء، الصيادلة المندوبين، وكذا عقود استخدام الصيادلة الذين سيتولون مهام مدير تقني ومدير تجاري؛
  4. 4-تصاريح بالشرف للصيادلة المشار إليهم في البند 3 أعلاه من هذه المادة تحمل توقيعاتهم مصادق عليها قانونا وتثبت عدم جمعهم بين مهامهم وأي نشاط صيدلي آخر؛
  5. 5-قائمة أسماء المستخدمين التقنيين وكذا الوثائق التي تثبت مؤهلاتهم موقع عليها بصفة قانونية من لدن صاحب الإذن المسبق بالموافقة؛
  6. 6-حسب غرض المؤسسة، قائمة الآلات والتجهيزات والمعدات ولاسيما تلك المخصصة للنظام المعلوماتي ولوزن المواد الأولية الصيدلية ولتصنيع الأدوية ومراقبتها وتوضيبها وتخزينها وحيازتها ومناولتها وتغليفها وكذا الوسائل المخصصة لبيعها بالجملة وتوزيعها بالجملة مع احترام قواعد حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها؛
  7. 7-ثلاث نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من عقد تفويض العمليات مع الإشارة إلى طبيعة العمليات التي سيتم تفويضها بموجب المادة 89 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، عند الاقتضاء؛
  8. 8-النظام الداخلي للمؤسسة موقع عليه بصفة قانونية من قبل صاحب الإذن المسبق بالموافقة، أو مصادق عليه من قبل الجهاز التداولي، إذا تعلق الأمر بشركة.

ف 3ويجب أن يشير هذا النظام الداخلي إلى كيفيات سير المؤسسة وأن يوضح وجوبا كيفيات تدبير النفايات الصيدلية طبقا لمقتضيات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والنصوص المتخذة لتطبيقه.

  1. 9-نسخة من وصل الأداء المنصوص عليه في المادة 71 المكررة من هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 52 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: طلبات الإذن النهائي بفتح المؤسسات الصيدلية

المادة 52 – المادة 53
  1. المادة 52بمجرد الانتهاء من أشغال إنجاز المشروع، يجب على صاحب الإذن المسبق بالموافقة أن يودع طلب إذن نهائي بفتح المؤسسة الصيدلية لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات ال
  2. المادة 53إذا اعتزمت المؤسسة الصيدلية استغلال أدوية أو منتجات تحتوي على عناصر مشعة اصطناعية أو حيازتها، يجب على الصيدلي المقترح لشغل منصب الصيدلي المسؤول أن يدلي بشهادة ت
فهرس النص كاملا · 77 مادة