مادة madda
FR
الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الثاني: طلبات الإذن النهائي بفتح المؤسسات الصيدلية

المادة 53

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

إذا اعتزمت المؤسسة الصيدلية استغلال أدوية أو منتجات تحتوي على عناصر مشعة اصطناعية أو حيازتها، يجب على الصيدلي المقترح لشغل منصب الصيدلي المسؤول أن يدلي بشهادة تثبت حصوله على تكوين في صيدلة الأشعة وإذا تعذر ذلك، يجب عليه أن يصرح بالشخص المختص المؤهل لمساعدته طبقا لمقتضيات المادة 101 من القانون السالف الذكر. ويجب أن يكون الشخص المذكور صيدليا مأذونا له قانونا بمزاولة الصيدلة وحاصلا على نفس التكوين.

طريقة الإحالةالمادة 53 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: طلبات الإذن النهائي بفتح المؤسسات الصيدلية

المادة 52 – المادة 53
  1. المادة 52بمجرد الانتهاء من أشغال إنجاز المشروع، يجب على صاحب الإذن المسبق بالموافقة أن يودع طلب إذن نهائي بفتح المؤسسة الصيدلية لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات ال
  2. المادة 53إذا اعتزمت المؤسسة الصيدلية استغلال أدوية أو منتجات تحتوي على عناصر مشعة اصطناعية أو حيازتها، يجب على الصيدلي المقترح لشغل منصب الصيدلي المسؤول أن يدلي بشهادة ت
فهرس النص كاملا · 77 مادة