الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الرابع: النيابات
المادة 61
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
تطبيقا لأحكام البند الأول من المادة 127 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يجب على الصيدلي المسؤول الذي يتغيب لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أن يوجه، خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لغيابه، تصريحا إلى مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مرفقا بالوثائق التي تثبت أن الصيدلي النائب عنه يستوفي الشروط الواردة في البند المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 61 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
الفرع الرابع: النيابات
المادة 61 – المادة 65- المادة 61تطبيقا لأحكام البند الأول من المادة 127 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يجب على الصيدلي المسؤول الذي يتغيب لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أن يوجه، خمسة عشر يوم
- المادة 62تطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 127 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 ، يجب على الصيدلي المسؤول الذي يتغيب لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون أن تتجاوز سنة واحدة أن ي
- المادة 63تطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 يجب على الصيدلي المسؤول الذي يرغب في إيقاف نشاطه بصفة نهائية أن يودع، ستين يوما على الأقل قبل التاريخ
- المادة 64يمنح مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما أذون النيابة بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادتين 62 و 63 أعلاه بعد ا
- المادة 65تطبيقا لأحكام المادة 128 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يجب على الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد الذي يتغيب لمدة تفوق شهرا، أن يودع، ثلاثين يوما على الأق