الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الرابع: النيابات
المادة 64
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
ف 1يمنح مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما أذون النيابة بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادتين 62 و 63 أعلاه بعد الاطلاع على تقرير بحث مفتشية الصيدلة واستطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
ف 2يبلغ قرار الإذن فورا إلى المجلس الوطني لهيئة الصيدلة.
طريقة الإحالةالمادة 64 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
الفرع الرابع: النيابات
المادة 61 – المادة 65- المادة 61تطبيقا لأحكام البند الأول من المادة 127 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يجب على الصيدلي المسؤول الذي يتغيب لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أن يوجه، خمسة عشر يوم
- المادة 62تطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 127 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 ، يجب على الصيدلي المسؤول الذي يتغيب لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون أن تتجاوز سنة واحدة أن ي
- المادة 63تطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 يجب على الصيدلي المسؤول الذي يرغب في إيقاف نشاطه بصفة نهائية أن يودع، ستين يوما على الأقل قبل التاريخ
- المادة 64يمنح مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما أذون النيابة بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادتين 62 و 63 أعلاه بعد ا
- المادة 65تطبيقا لأحكام المادة 128 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يجب على الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد الذي يتغيب لمدة تفوق شهرا، أن يودع، ثلاثين يوما على الأق