مادة madda
FR
الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الرابع: النيابات

المادة 63

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 يجب على الصيدلي المسؤول الذي يرغب في إيقاف نشاطه بصفة نهائية أن يودع، ستين يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لإيقاف مهامه، طلب إذن نيابة لدى مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في البنود 1 و 3 و 4 من المادة 52 أعلاه المتعلقة بالصيدلي المرشح للنيابة.

ف 2غير أنه إذا كان التوقف النهائي عن مزاولة النشاط ناتج عن وفاة الصيدلي المسؤول أو فصله من قبل المؤسسة الصيدلية المعنية، تتولى هذه الأخيرة القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه فورا.

طريقة الإحالةالمادة 63 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: النيابات

المادة 61 – المادة 65
  1. المادة 61تطبيقا لأحكام البند الأول من المادة 127 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يجب على الصيدلي المسؤول الذي يتغيب لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أن يوجه، خمسة عشر يوم
  2. المادة 62تطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 127 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 ، يجب على الصيدلي المسؤول الذي يتغيب لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون أن تتجاوز سنة واحدة أن ي
  3. المادة 63تطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 يجب على الصيدلي المسؤول الذي يرغب في إيقاف نشاطه بصفة نهائية أن يودع، ستين يوما على الأقل قبل التاريخ
  4. المادة 64يمنح مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما أذون النيابة بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادتين 62 و 63 أعلاه بعد ا
  5. المادة 65تطبيقا لأحكام المادة 128 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يجب على الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد الذي يتغيب لمدة تفوق شهرا، أن يودع، ثلاثين يوما على الأق
فهرس النص كاملا · 77 مادة